الحراك السياسي
عدلي منصور يودع القصر بـ «9 قرارات جمهورية»
قبيل مغادرته قصر الاتحادية، أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، الخميس، 9 قرارات جمهورية، جاء في مقدمتها قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أصدر قرارًا بقانون بإصدار قانون مجلس النواب يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأضاف «بدوي» أن «منصور» أصدر قرارًا بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مُشيرًا إلى أن هذا القانون يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وأصدر «منصور» قرارًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 398.62 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، منها مساحة 143.37 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.
وقال«بدوي» إن تخصيص قطعة الأرض هدفه إقامة مشروع لنقل وتوطين المدابغ في منطقة «الروبيكي» الواقعة بين عدة مجمعات صناعية على طرق رئيسية شمال مدينة بدر، وعلى بعد 54 كم من القاهرة.
وفي قرار جمهوري، أقر الرئيس قانونًا بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.
وأوضح «بدوي» أن القانون ينص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.
وبموجب القانون، يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك، وفقًا لـ«بدوي».
وأضاف أن القرار بقانون نص أيضًا على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف.
كما نص القانون أيضًا على أنه يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وأضاف «بدوي» أنه طبقاً للقانون فإنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
وأصدر «منصور» قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم (396) لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.. وينص القانون على أنه يُستبدل بنصوص المواد (18/2) من قانون العقوبات، (479) من قانون الإجراءات الجنائية، (52/1) من القانون رقم (396) لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصوص الآتية:
المادة (18/2) من قانون العقوبات:«لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار».
المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية:«لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار».
المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون:«يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام».
وأصدر «منصور»، قرارًا بقانون بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، حيث ينص القانون على فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.
وفي قرار بقانون، عدل الرئيس بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن «القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر».
وأضاف:«القانون أجاز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح».
وتابع :«التعديلات تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم».
وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي، عدل الرئيس بقرار جمهوري بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «58 لسنة 199»، حيث نص القانون على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما نص القانون على أنه «يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي قرار آخر، وافق «منصور» على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، الصادر في 2 أبريل 2013، بالموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، كما وافق على خطاب الصندوق المؤرخ في 19 يونيو من العام نفسه، بشأن بيان حصة مصر في الزيادة المكتتب بها في رأس مال الصندوق.
ويقضى القرار الذي يحمل رقم 106 لسنة 2014، والصادر في أول إبريل الماضي، لكنه نشر في الجريدة الرسمية، الخميس، بالموافقة على خطاب البنك المركزي المصري بالموافقة على الاكتتاب في نسبة الـ 50% المطروحة للدول أعضاء الصندوق، مع التحفظ بشرط التصديق.