آراء حرة
كواعب أحمد البراهمي تكتب: معلومات مهمة
وصلتني رسالة اليوم علي الشات من صديق يسألني هل يجوز الزواج عن طريق النت . فقلت له ان يتم التعارف والزواج ؟ قال لا . أن يتم الزواج نفسه علي النت كأن يتزوج مثلا أردني من تونسية وكل واحد منهم في بلده فقلت له حرام حرام وذلك ان حدث فهو زنا وليس زواجا .
ولذلك أنشر هذا المقال لشرح بعض الأمور الهامة جدا شرعا . وذلك يوضح تقصير رجال الدين والتلفزيون ووسائل الإعلام في كل العالم .خصوصا بعد إنتشار التواصل عبر الفضاء وتعارف الرجال والنساءوالفتيان والفتيات . طبعا أتكلم عن الشريحة الأعظم من كل العالم . أولا للزواج شروط هي كالتالي : أولا شئ يسمي ( مجلس العقد) أي أن الزوج والزوجة يكونان في نفس المكان مجتمعين أو وكيل الزوجة بتوكيل رسمي موثق في الشهر العقاري .
أو توكل عنها في مجلس العقد نفسه شخص . أما الشرط الثاني فهو الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج . والشرط الثالث وجود شاهدين عدل . وان يكون هناك مهر محدد بينهم أيا كانت قيمته ولو كان خاتما من حديد . وأشترط جميع الأئمة المالكي والشافعي وأحمد أبن حنبل وجود ولي للزوجة ( أب أو أخ أو عم أو خال أو قريب أو شخص ثقة والقاضي ولي من لا ولي له وذلك في جواز البكر التي لم يسبق لها الزواج ) أما المطلقة أو الأرملة فقد رأو أن تزوج نفسها بنفسها ,أما الإمام أبو حنيفة فقد رأي أن تزوج الفتاة نفسها بنفسها مثلها مثل الثيب ( المطلقة أو الأرملة ) وهو المذهب المعمول به في مصر . وأشترطوا سابقا الشاهدين المشهود لهم بالعدل لان الزواج لم يكن موثقا في أوراق رسمية .
وكان لابد ان يكون مشهود لهؤلاء الشهود بالعدل لانهم يتناقلون خبر هذا الزواج ونشره . وكي لا ينكره احدهم او كلاهما لو تم طلب شهادته أما الزواج العرفي وان كان صحيحا شرعا من حيث الإيجاب والقبول والمهر والشهود .إلا أنه لا يستمع إليه في الدعاوي أمام المحاكم . يعني لو تزوجت فتاة زواج عرفي وطلع الزوج زفت لا تستطيع ان ترفع دعوي للتطليق منه لانه يجب ان ترفع دعوي أولا لإثبات الزواج ثم ترفع دعوي لطلب الطلاق .
ولا تسمع دعاوي الزواج العرفي امام المحاكم إلا في إثبات النسب . فقط لإثبات المولود لإبيه . وتدخل البنت في دوامه الإثبات. وتحاليل (دي أن أيه ) ومشاكل لا حصر لها كما أنها لا تستطيع أن تقيم ضد زوجها دعوي نفقة . يعني بالعربي هي الوحيدة الخسرانة , ولو لم يطلقها لا تستطيع الزواج بآخر فمن الممكن يتركها معلقة ولا يطلقها او يبتزها ماليا والطلاق يكون بلفظ الطلاق ولا يكون بتمزيق الورقة كما يحدث في الأفلام .
أما عن الطلاق فمن الممكن ان يتم عبر التليفون عكس الزواج . لأنه كما يتم باللفظ في المواجهه كما أنه يتم غيابيا . فمن الممكن ان يطلق الرجل زوجته دون علمها وممكن ان يردها لعصمته دون رضاها في الطلاق الغيابي ودون علمها أيضا . وذلك في خلال الثلاث شهور التي هي فترة العدة في الطلاق الأول والثاني . فإن انتهت العدة لا تعود له إلا مهر وعقد جديدين . واذا أكتشفت الزوجة بعد الطلاق انها حامل فعدتها حتي الوضع والنفاس . ولا يجوز لها ان تتزوج بغيره قبل هذه الفترة . أما الطلاق الثالث فلا رجوع فيه فهو نهائي . فبعد العدة تتزوج الزوجة أي شخص إلا طليقها .
كما ان للرجل أيضا عدة . فإذا طلق زوجته وكان عنده اربع زوجات فلا يستطيع الزواج حتي تمر ثلاثة اشهر علي من طلقها لانها تظل علي عصمته فترة العدة . كما ان الشرع يقول أنه في حالة الطلاق الرجعي ( أي الأول والثاني ) لا تخرج الزوجة من بيت الزوجية رغم الطلاق . لأن الناس يفهومن ذلك خطأ انها أصبحت محرمة بالعكس ربما وجودها في المنزل يجعل الزوج يراجعها ويعيدها لعصمتة وذلك أصلح للأسرة . الخلاصة لا زواج عبر النت مطلقا ولا بالتليفون .
لابد من وجود الجميع في مجلس العقد وإذا حدث غير ذلك فهو من وجهه نظري زنا . أما الطلاق فيجوز لأنه يحتسب وفقا لنية الزوج وحده . أما الطلاق الذي لا يجوز فيه للزوج أن يرجع زوجته لعصمته رغم أنه الطلاق الأول أو الثاني . فهو الطلاق علي الإبراء . أي تكون الزوجة موجوده عندما يطلقها الزوج في مجلس الطلاق وتقول له طلقني علي الإبراء وتتنازل عن نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق أي تبرأه من كل حقوقها ولا يجوز له أن يرجعها إلا بمهر وعقد جديدين . حتي وهي في فترة العدة .
أتمني أن أكون أوضحت . وأتمني عندما يقدم شخص علي خطوة مثل الزواج أن يعرف كل شئ خاص بذلك طبقا للشرع . لاني تذكرت الشخص الذي قال للسيدة نتزوج عرفي طالما زوجك رافض يطلقك . فهناك كثيرين لا يعلمون عن الشرع . والله الموفق.