تحقيقات
زيادة المكافأت ومنع الهدايا.والتفرع.. وتخصيص 75% للمقاعد الفردية و25% اهم ملامح قانون مجلس النواب الجديد
أكد المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات “مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية”، أن اللجنة انتهت من قانون مجلس النواب، وأحالته للأمانة الفنية لمراجعة
الصياغة الفنية، ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة أيضا من الصياغة النهائية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مساء اليوم الأحد.
وأضاف “فوزى” أنه سيتم طرح قانون مباشرة الحقوق السياسية للحوار المجتمعى أولا، وبعده بـ24 ساعة سيتم طرح قانون مجلس النواب للحوار المجتمعى، وبعدها بـ48 ساعة سيتم إعلان جداول
الدوائر، وستحدد اللجنة مدة الحوار المجتمعى، وبعدها ترسله لمجلس الدولة لتأخذ رأى الفتوى والتشريع، كما ستأخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات. ولفت “فوزى” لحرض اللجنة على أن يصدر
القانونان قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد، وفى عهد الرئيس الحالى عدلى منصور. وكشف المتحدث الرسمى عن ملامح قانون مجلس النواب، منها زيادة مكافأة النائب إلى خمسة آلاف جنيه بدلا
من ألف جنيه، كما فى القانون الحالى، وأن تساوى مكافأة رئيس مجلس النواب ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، ويتقاضى وكيلا المجلس نفس مكافأة الوزراء. وأشار إلى أن الاتجاه الغالب الآن هو
تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية، و25% للقوائم التى ستشمل من أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم، وهؤلاء سيتاح لهم النزول على المقاعد الفردية والقوائم
التى ستضمن لهم مقاعد فى البرلمان، وفقا للعدد والشروط والصفات، موضحا أن نسبة المرأة ستكون الأكبر عن باقى الفئات.وحول ما تردد عن عدم دستورية المادة التى تشترط أن يترشح الشخص
فى موطنه الانتخابى الثابت ببطاقة الرقم القومى، قال فوزى إن النائب يكتسب صفته النيابية عندما ينتخب، أما عندما يترشح فلا يكون نائبا عن الأمة. وأضاف أن هذا الشرط يغلق الباب أمام التحايل
لمن يريد الترشح عن محافظة لا ينتمى لها بصلة.وأضاف المتحدث الرسمى باسم اللجنة أن القانون ينص على تفرغ النائب لعضوية مجلس النواب، وعدم وجود أية استثناءات طبقا للدستور، ونص
على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يعين بعد اكتساب العضوية فى الشركات، سواء المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، كما نص على عدم تأدية النائب أعمالا استشارية بأجر أو بغير
أجر. كما يحظر نص القانون تلقى النائب أو تملكه أى نوع من الهدايا.وقال فوزى “إن اللجنة وجدت أن قانون تعارض المصالح المطبق حاليا يسرى على الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء، وسكت
عن أعضاء السلطة التشريعية، وإن اللجنة رجعت لاتفاقية مكافحة الفساد، فوجدت أنها تسرى على المسئول الحكومى، سواء شغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا، ولم ينص على عدم تضارب المصالح،
ولذلك وضعنا فى قانون مجلس النواب أحكاما تضمن عدم تضارب مصالح أعضاء النواب مع مهام وظائفهم، فنصت على فصل الملكية عن الإدارة فى حصص الشركات أو المشروعات أو الأسهم التى
يمتلكونها، وعدم جواز تأدية الأعمال الاستشارية، سواء بأجر أو بدون أجر، ولا يجوز للنائب فى جميع الأحوال أن يتعامل إلا بالسعر العادل، وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل دون أن
يدخل فى تقديره صفة النائب بائعا كان أو مشتريا، أو بأى صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية، سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد، أو سعر العائد أو غير ذلك، فإذا كان
التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، يتعين على النائب أن يطلب من هيئة المكتب بالمجلس أن تعين خبيرًا ماليًا مستقلًا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها
اللائحة، وتؤول كلية للخزانة العامة.وأكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة أن القانون يلزم النائب الذى لديه ملكية أسهم أو حصص أو مشروعات، أن يبرم عقد إدارة لهذه الأصول من غير الأشخاص
المرتبطين به، ومن غير شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه عدم التدخل فى أى قرارات.