محليات

06:36 مساءً EET

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون “رأس المال”

أصدر الرئيس عدلي منصور، السبت، قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن «التعديل ينص على أن يستبدل بنص المادة (24) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتي (يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنوياً، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة)».

وأضاف «بدوي» أنه قد ثبت من التطبيق العملي لنص المادة (24) من القانون التي تم تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها 50 ألف جنيه فقط طبقا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات».

وأشار السفير إيهاب بدوي إلى أنه بناء على ما تقدم، فإن التعديل يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.

التعليقات