الحراك السياسي
ننشر قانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية
أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، بتنظيم الإنتخابات الرئاسية.
في ما يلي نص القرار بقانون رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014
وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسبة
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما رآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه.
الفصل الاول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية
مادة (1): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات
الناخبين وعلي كل ناخب مباشرة هذا الحق بنفسه.
ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:-
أن يكون مصريا من أبويين مصريين, ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخري, أن يكون حاصلا علي مؤهل
عالي, أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد
إليه إعتباره, أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا, ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية , ألا
يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
مادة (2): يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب , أو أن
يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين الف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل , وبحد أدني الف مؤيد
من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد اكثر من مترشح, وتجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل
الإنتخابات البرلمانية بنظم التأييد من المواطنين.
الفصل الثاني:
مادة (3): تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ
العمل بالدستور, والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا
أقدم نواب رئيس محكمة النقض
أقدم نواب رئيس مجلس الدولة
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة
خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها, وعند وجود مانع لدى أحد
أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فيالأقذميةمن أعضاء جهته القضائية.
مادة (4): تكون لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة, ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة, وتتمتع بالاستقلال في ممارسة
اختصاصاتها, وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي
مقر آخر تحدده.
مادة (5): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها , ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم
الرئيس, وتدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها, وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في هذا
القانون.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة, وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة
وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة (6): تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1) الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها
والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2) إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية
3) وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4) تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية , وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.
5) تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح.
6) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وغعلانها , وغعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
7) تحديد تاريخبدء الحملة الإنتخابية ونهائتها
8) وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من تطبيقها, على نحو يكفل المساواة بين
المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة او المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات
الصحفية , لأغراض الدعاية الإنتخابية , وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخلفتها.
9) وضع قواعد وإجرءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.
10) دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
11) وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الإنتخابية.
12) وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصها
13) البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة .
14) الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الغنتخابية.
15) الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الإنتخابية.
مادة (7): تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أية جهة.
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.
مادة (8): للجنة الانتخابات الرئاسية ان تسهم ف يتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.
مادة (9): تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصاها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال
اللازمة لذلك, ويكون للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها من
ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أي مستندات او أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن
تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للبت فيما هو عروض
عليها.
الفصل الثالث: في إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية:-
مادة (10): يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية
وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي
الانتشار.
مادة (11): تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج التي تعده لجنة الانتخابات
الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذي يزكيه
ولعضويته في مجلس النواب وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ويتلزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إثبات
هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات
الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده
ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الاقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه
النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب
بالمحاكم الجزئية أو أية جهة أخري تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.
مادة (12): يقدم طلب الترشح الى لجن الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة , خلال المده التى تحددها على الا
تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز ثلاثين يويما من تاريخ فتح باب الترشح ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها
اللجنة وعلى الاخص :
1) النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح .
2) شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمي منها.
3) صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه
4) إقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابويين مصريين وبأنه لم يحمل هو او اى من والديهة او زوجه جنسية دولة اخرى.
5) صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
6) شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون
7) إقرار الذمة المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .
8) التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبى على المترشح .
9) إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وإ كان قد رد عليه اعتبار
10) ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنية بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمينةيرد اليه بعد اع?ن نتيجة الانتخاب
مخصوما منه مصاريف النشر واظالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال.
11) بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من اعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمهاى طالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات.
مادة (13): تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصالات يتبع فى شأن تقديمها
وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية وتعلن اللجنه فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال
اليومين التاليين لانهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المزكين أو المؤيدين لهم ولكل من تقدم بطلب
للترشح أن يعترض لدى اللجنة على اى طلب ترشح آخر مع بيانة اسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان
وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة.
مادة (14): تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون
والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم
الاعتراضات.
مادة (15): تحظرلجنة الانتخابات الرئاسية من ارتات عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرارا وباسبابه وذلك في مدة لا تجاوز 24
ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التي تحددها.
ولكن من استبعد من الترشيح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او
اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور.
مادة (16): تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديم طلبات الترشح وتقوم باعلان
هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك قبل 20 يوما علي الاقل من اليوم
المحدد لاجراء الانتخابات.
مادة (17): لطالب الترشيح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم الي لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء
المرشحين وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة وذلك بل اليوم المحدد للاقتراع ب15 يوما علي الاقل وتنشر اللجنة
هذا التنازلفي الجريدة الرسمية وفي حيفتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
الفصل الرابع: في ضوابط الدعاية الانتخابية:-
مادة (18): تبدا الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع
وفي حالة انتخابات الاعادة تبدا من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاقتراع حتي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق علي التاريخ
المحدد للاقتراع في انتخابات الاعادة وتoحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل.
مادة (19): .يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة.
ويحظر بوجه خاص ما يأتي:-
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها, سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية
الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من
المحافظ المختص.
مادة (20): تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة; المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية, بتحقيق المساواة بين المرشحين في
استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة, ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف
الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
مادة (21): يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية, المعلومات الكاملة
عن الجهة التى قامت بالاستطلاع, والجهة التى تولت تمويله, والأسئلة التى اشتمل عليها, وحجم العينة ومكانها, وأسلوب إجرائه,
وطريقة جمع بياناته, وتاريخ القيام به, ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
مادة (22): يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه, ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى
حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
مادة (23): لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين, على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى
شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات
النقدية, وما يخصصه من أمواله, وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره, كما
يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب, وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها, ولا يجوز
الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
مادة (24): .يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى, أو من
أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
مادة (25): على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات, بيانا
يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها, ومصدرها وطبيعتها, وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية, وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون, بما فيها جميع المسائل المالية;
وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية
بصورة رسمية من التوكيل.
مادة (26) : يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين علي ان يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل اللجنة.
الفصل الخامس: في اجراءات الاقتراع والفرز:-
مادة (27) : يجري الاقتراع في يوم واحد او اكثر , تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة احد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية, ويجوز ان يتولي العضو رئاسة اكثر من لجنة فرعية , علي ان يضمها جميعا, ودون فواصل, مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالاشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من اعضاء الجهات والهيئات القضائية, وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية امينا اصليا او اكثر, وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – ان تعين احتياطيين من اعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء واعضاء اللجان الفرعية, ولها ان تعين اعضاء اصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف علي الانتخابات بالمحافظة, وتولي رئاسة لجان الاقتراع او الحلول محل رئيس او اعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
مادة (28) : تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين باللجنة, وعدد من حضر منهم , وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة, وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح, ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد او اكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة او الهيئة القضايئة, ويقوم باعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين او مندوبيهم , ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن امناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.
ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان نتيجته علي النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.
مادة (29): لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناءا على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وامين أصلى أو اكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية وتبدا عمليه الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب باعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا باصواتهم وعدد الاصوات الصحيحة والبلطلة وعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه زرئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون الى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده.
مادة (30): لكل مرشح ان يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمو الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى المولد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
مادة (31): الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها, ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.
مادة (32): يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع, وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها, وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية, وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه, وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل.
مادة (33): يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامتهةالثابت ببطاقة الرقم القومى , أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .
مادة (34): مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.
مادة (35): تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع, وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها, ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع اقوال الطاعن او اخطاره للحضور امامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.
مادة (36): يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد او لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذة الحالة يعلن فوزه ان حصل على 5% من اجمالى عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فان لم يحصل المرشح على هذة النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات اخرى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذة الحالة وفقا لاحكام هذا القانون.
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين , وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان ف يمحضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وامينها .
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح , على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية , ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم , وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الإنتخابات.
مادة (38): تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية , دون غيرها , النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها , وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .
مادة (39) : يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة , فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية , أعيد الإنتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات , فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة , اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
مادة (40): تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية الفصل السادس في العقوبات.
مادة (41): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (42): يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون, عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
مادة (43): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدkا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
مادة (44): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص, ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن, وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
مادة (45): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
مادة (46): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به, فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
مادة (47): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة (48): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده, فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة (49): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:-
1. كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون, أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2. كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
3. كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (18) و(21) من هذا القانون.
مادة (50): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه, كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (51) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
مادة (52): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة, لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه, وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
مادة (53): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة (54): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الغنتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة (55): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.
مادة (56): يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون , وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال.
مادة (57): يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل السابع: أحكام ختامية:
مادة (58): يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية , كا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (59): يكون لكل رئيس من رؤساء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جميعة الإنتخاب.
مادة (60): ينشر هذا القرار ف يالجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.