الحراك السياسي
الوفد يطالب بإدخال تعديلات على قانون “الرئاسية”
سلم حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، اليوم الأربعاء، رؤيته بشأن قانون الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمؤسسة الرئاسة، على رأسها تعديلات على 7 بنود بالقانون الجديد.
حيث إقترح الحزب بإضافة مادة مستحدثة بجواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من أى من المرشحين أو ممن جرت الإعادة بينهما خلال مدة 3 أيام من إعلان النتيجة على أن يصدر حكمها فى هذه الطعون جميعا ً خلال عشر أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطعن ويعاد ترتيب المادة السابعة لتكون المادة السابقة مباشرة لنص المادة 37 الوارده فى المشروع مع إجراء تعديل فى صياغة المادة 37 .
وذكر الحزب في بيان له أنه فيما يخص المادة 37 الواردة فى المشروع ، اقترح بان ” تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة الإبتدائية للإنتخابات خلال” 5″ أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ثم تعلن النتيجة النهائية بعد “3 ” أيام من النتيجة الإبتدائية إذا لم يقدم بشأنها طعون أمام المحكمة الإدارية العليا أو بعد “13 ” ً من النتيجة الإبتدائية على ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعون وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية
اما المادة 37 بعد تعديلها طالب الحزب بأن يمتد إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى قرارات اللجنة الصادرة بالبت فى التظلمات وعلى النحو المقرر بإختصاصها فى الطعون
وحيث خلت المادة 14 من المشروع أو أى ماده لاحقه عليها من تنظيم الطعن على قرار اللجنة الوارده فى المادة المذكورة فإن ذلك الإغفال أو القصور يفتح الباب لقبول الطعن بالإلغاء والتعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ثم تثور مشكلة خطيرة وهى اثر صدور حكم من محكمة القضاء الادارى أو الإدارية العليا بإلغاء قرار اللجنة بعد إعلان أسماء المرشحين أو إعلان النتيجة
وفيما يخص نص المادة 11- 8 من مشروع القانون والخاصة بإيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزينة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان النتيجة مخصوما ً منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال ” ،قال إذا كانت الماده 21 من المشروع وضعت حدا ً لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الإنتخابية والإعاده هو اثنى عشر مليون جنيها ً والمعلوم ان نفقات الحملة الإنتخابية لكل مرشح جاد ستكون أضعاف هذا المبلغ فلا أقل من أن يكون التأمين هو 1% من الحد الذى نصت عليه المادة 21 من المشروع أى مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه على الأقل وتعاد صياغة المادة 11/ 8 .
وفيما يخص : نص المادة 29 من مشروع القانون والتى تنص على ان ” لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية عضوا ً يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنيه فى اليوم السابق على يوم الإقتراع “، اقترح الحزب بان تكون على النحو الاتى :” أن حضور مندوب المرشح بتوكيل يوم الإقتراع يغنى عن الإبلاغ الوارده فى نص المادة”.