الحراك السياسي

09:46 صباحًا EET

انفراد : نشر نص حكم مفوضى الدولة برفض دعوى مرتضى منصور لغلق موقع اليوم السابع

ننفرد بنشر نص حكم مفوضى الدولة برفض دعوى مرتضى منصور لغلق موقع اليوم السابع

 

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحكم إلا لله

مجلس الدولة

هيئة مفوضي الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

تقرير مفوض الدولة

في الدعوى رقم 73228 لسنة 67 ق

المقامة من

مرتضي أحمد منصور .

ضد

1- وزير الاستثمار ” بصفته ” .

2- وزير الإعلام ” بصفته ” .

3- وزير الاتصالات ” بصفته ” .

4-رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ” بصفته ” .

5- رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ” بصفته ” .

6- رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ” بصفته ” .

7- علاء الدين سعد علي حسن الكحكي ” مالك موقع اليوم السابع الإلكتروني ” .

8- أحمد حمدي أبو هشيمه ” مالك موقع اليوم السابع الإلكتروني ” .

9- خالد صلاح ” رئيس تحرير موقع اليوم السابع الإلكتروني ” .

10- أكرم القصاص ” رئيس التحرير التنفيذي لموقع اليوم السابع الإلكتروني ” .

11- كريم عبد السلام ” مدير التحرير لموقع اليوم السابع الإلكتروني ” .

الوقائع : بتاريخ 11/9/2013م أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفة موقعة من محام مقبول قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات السلبية الغير مشروعة الصادرة من المطعون ضدهم من الأول إلي السادس والمتمثلة في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وأهمها : أولا وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر من السادة المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية علي الشبكة الدولية للإنترنت والمملوك للمطعون ضدهم السابع والثامن بسبب المخالفات التي ارتكبها ذلك الموقع . ثانيا وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من السادة المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بالامتناع عن قطع الاتصالات وإيقاف البث لموقع اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها وقف نشاط وغلق موقع اليوم السابع لجسامة المخالفات التي ارتكبها مع إزالة مسببات المخالفات علي ان يتم تنفيذ هذا الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ، وفي الموضوع بإلغاء هذه القرارات وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها سحب وإلغاء الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية علي الشبكة الدولية للإنترنت وإلزام المدعي عليهم المصاريف وأتعاب المحاماة .
وذكر المدعي شرحا للدعوى ؛ أن موقع اليوم السابع الإلكتروني خالف مرارا وتكرارا الترخيص الصادر له وهو ترخيص إدارة وتسويق وجلب للإعلانات إلا أن الموقع قد تحول إلي نشر مقالات سياسية هزلية تتناوله بالتجريح والتطاول والتشهير والبذاءات والسب والقذف وجرائم أخري معاقب عليها قانونا وهي جرائم محل تحقيق بموجب البلاغ الذي تقدم به إلي المستشار النائب العام .
وقد تم نشر العديد من المقالات بالموقع المذكور تمثل إساءة لشخصي ومنها :
* بتاريخ 23/8/2013م وائل السمري يكتب : مرتضي منصور .. الأب الروحي لإعلام المؤخرات .. ورافع شعار ” ما الدنيا إلا حمام كبير ” والراعي الرسمي لأخلاق ” تحت الكوبري وشد الكولة والتعري الأخلاقي والمادي ” يجب الإسراع في وضع ميثاق الشرف الإعلامي حتى يبتعد هؤلاء المسيئين للأخلاق المصرية ولثورة يونيو عن الرأي العام ….. وقد اطل علينا بعد ثورة يونيو بعد أن أراحنا منه بعض الوقت حينما كان هاربا من العدالة وظهر مجددا في العديد من القنوات التي تسئ إلي مهنة الإعلام ….. وفي سبابه للجميع تري المذيع يتأرجح في الكلمات ” يا سيادة المستشار مش كده .. لأ لأ .. وتحت سيل الشتائم يصمت المذيع ظنا منه انه هكذا أبدي اعتراضه علي ما يقول ليحمي نفسه من المسائلة الأخلاقية أو القانونية ثم بعد ذلك يترك له الحبل علي الغارب ليمضي شتيمة وسبا وتجريحا في الجميع غير متورع عن اتهام الجميع بأي تهمة تخطر له علي بال .. ومعتمدا علي شهرته كمحام والتي تخيل له انه قادر علي سب الجميع دون أن ينال العقاب الذي يستحقه ولا تعرف كيف لهذا الرجل أن يعادي مصر بأكملها ….. وان القاسم المشترك بين مرتضي والاسلامجية هو أنهما يتخيلان أن ” ما الدنيا إلا حمام كبير ” كل قصصهم تنصب علي الجنس وممارسة العادة السرية وكل اتهاماتهم تتعلق بالطعن في الشرف ، وكل إيحاءاتهم تحمل مسحة تفيض شذوذا .. فتراه يقول عن أحد معارضيه انه ضبطه في شقه بينما يقول علي الآخر انه أبن حرام ويلمح بأنه كان علي علاقة بأم آخر ، ووصل إلي الذروة في تقمصه لدور عبد الله بدر حينما قال قاصدا الفنانة سمية الخشاب ” أنها بتلف وفاتحة رجلها ع العالم ”  متخطيا بهذه الكلمة كل حدود الأدب والنقد وجارحا آذان كل من يسمعه .
مدحت صفوت ومحمد المندراوي يكتبان : مرتضي منصور رجل كل العصور .. مدح جميع الأنظمة وشتم خصومها .. قال عن مبارك أن المطالبة برحيله إهانة لمصر .. وأيد ترشيح جمال للرئاسة .. ومدح محمد مرسي ووصف ثوار يناير بالخنازير .
فؤاد أبو هميله يكتب : مرتضي منصور رائد نظرية الردح .. وخدوهم بالصوت وقال انه أمر في غاية الإسفاف أن يعود مرتضي منصور وأمثاله ليطلون برؤوسهم من جديد عقب ثورة 30 يونيو عبر فضائيات رجال الحزب الوطني المنحل وهو يسب هذا ويخوض في عرض هذا وذاك .
* كما ورد بالموقع بتاريخ 24/8/2013م هل توافق علي عودة الشخصيات المقربة من مبارك لتشويه سمعة ثورة 30 يونيو .. مرتضي منصور كنموذج ؟
أعضاء الزمالك يدرسون تنظيم وقفات احتجاجية ضد منصور حال ترشحه لرئاسة الزمالك .
الإنقاذ بالقليوبية : مرتضي منصور يظهر من جديد لتشويه رموز الثورة .
مرتضي منصور يفوز بلقب ” الشتام الأول ” علي يوتيوب للعام الثاني علي التوالي .
مفاجأة : كل معلومات مرتضي منصور عن المجرمين الذين أفرج عنهم مرسي سطا عليها من مقالات الفقيه القانوني رجائي عطية والباحث ” جمال غطاس ” ونسبها لنفسه .
* كما ورد بالموقع بتاريخ 25/8/2013م اليوم السابع يتقدم ب 3 بلاغات و 5 دعاوي قضائية ضد مرتضي منصور .
كريم عبد السلام يكتب : لماذا نقاضي منصور ؟ لأننا نرفض عودة الخارجين من بالوعات نظام مبارك بعد ثورة يونيو .. ولا نقبل ادعاء أحد بأنه مسنود من أي سلطة .. ونريد إسقاط ظاهرة الردح بالإيجار والاغتيال المعنوي لقاء حفنة أموال .
عزة مصطفي .. والبحث عن الشهرة مع ردح مرتضي منصور .
* كما ورد بالموقع بتاريخ 26/8/2013م مصدر أمني : الزج بالداخلية في أكاذيب مرتضي منصور هدفه شق صف الوطن .
تحالف ثوار مصر : لو أننا في دولة قانون فمكان مرتضي منصور السجن .
إعلاميون وحقوقيون يطالبون بمنع ظهور ” مرتضي منصور ” علي الفضائيات .. أساتذة بكلية الإعلام : قلة الأدب لها حدود .. محمد زارع : أحاديثه غير لائقة يعاقب عليها القانون .. حسن عماد : ابعد بقي خلينا نبني مجتمعنا .
مستشار بمجلس الدولة يقيم دعوي لمنع مرتضي منصور من الظهور بالفضائيات : قال المستشار / سمير البهي أن ألفاظ مرتضي منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة علي نحو يمثل خروجا علي الحرية العامة ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث التليفزيوني والإذاعي في المنطقة العربية ، الأمر الذي يلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القنوات التي تستضيف مرتضي منصور .
ياسر عبد العزيز . عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان : الاستخدام الخاطئ للإعلام أنتج شخصيات مثل مرتضي منصور .
* موقع يوروسبورت : مرتضي منصور أكبر خازوق في تاريخ الزمالك .
* الشروق : نتصدي لبذاءات منصور .. ونؤكد شتائمه مسجله والبلاغات مجمدة .
* اليوم السابع : يقدم مجموعة من إبداعات الفنانين (محمد عبد اللطيف ، عبد الله أحمد ) اللذان لم يخرجا عن منهج الشعب المصري في مواجهة البذاءة بالسخرية والوقاحة بالنكتة .
واستكمل المدعي شرح دعواه ؛ وحيث أن الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع لا يتضمن نشر مقالات سياسية ، كما أن القائمين عليه قاموا بتشويه المادة الإعلامية التي تقدم إلي الجمهور علي هذا الموقع بربطها بالتهكم تارة والتطاول تارة أخري ودون مقتضي مما يمثل مخالفة للترخيص الصادر للموقع يتعين معها سحب هذا الترخيص .
وقد نعى المدعي على القرارين المطعون فيهما مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للبث الإعلامي وميثاق الشرف الإعلامي ، وانتهى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالف الإشارة إليها .
وقد تحددت جلسة 2/11/2013م لنظر الشق العاجل من الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة وخلالها قدم الحاضر عن المدعي ست حوافظ مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها ومن بينه :
1-    بعض الأعداد الصادرة لجريدة اليوم السابع .
2-    صورة ضوئية من صحيفة الاستثمار الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وثابت بها أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان تم تعديل عقد تأسيسها ووافقت عليه الهيئة بتاريخ 28/6/2010م وغرضها إصدار صحيفة أسبوعية باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع ، كما قامت الشركة بتعديل عقد تأسيسها وغرضها إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة وقد وافقت الهيئة العامة للاستثمار علي عقد تعديلها بتاريخ 12/5/2011م .
وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها علي أن يودع التقرير قبل جلسة 7/12/2013م .
وبتاريخ 23/11/2013م تقرر إعادة الدعوي للتحضير وتحدد لها جلسة 9/12/2013م وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها ومن بينه صورة من السجل التجاري للشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان مبين به وفق آخر تعديل للغرض من تأسيس الشركة أن غرضها ” إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة ” .
كما قدم الحاضر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة دفاع طلب في ختامها ( أولا : عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للجهاز ، ثانيا : عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ….. ) وحافظة مستندات طويت علي ما هو معلي بغلافها ومن بينه : صورة رسمية من الخطاب الصادر بتاريخ 12/9/2013م والموجه للمدعي وقد جاء به ” أن مهمة الجهاز تنحصر في منح الشركات العاملة في مجال الاتصالات تراخيص تشغيل الانترنت فقط ، وبالتالي فإن المواقع التي تنشأ عليه لا تخضع للترخيص بإنشائها من قبل الجهاز ، فضلا عن أنه لا صلة ولا رقابة لنا علي المحتوي الذي ينشر علي أي موقع من المواقع ” .
وأخيرا قدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة دفاع طلب في ختامها ( أولا : عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الرابع ، ثانيا : عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ….. ) ، وحافظة مستندات طويت علي : رد الهيئة علي موضوع الدعوي والذي تضمن ” أولا : فيما يتعلق بالشكوى المتعلقة بتضرر المدعي من نشر أخبار ومقالات تتناوله بالتجريح فإن إدارة المنطقة تري توجيه شكوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاختصاص ، ثانيا : بالنسبة للشكوى المقدمة ضد قناة النهار فإنه ورد بالشكوى أن وقائع السب والقذف والتعرض لشخصكم موضوع تحقيقات حالية أمام النيابة العامة وهو ما يغل يد الهيئة عن الدراسة انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات ” .
وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوي للتقرير .
وبناء علية جري إعداد التقرير الماثل .

( الرأي القانوني )
من حيث إن المدعي يهدف إلي الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي وقعت من موقع اليوم السابع الإلكتروني مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلغاء الترخيص الصادر له ووقف نشاطه ووقف بثه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ولما كانت المنازعة الماثلة تنصب علي قرار جهة الإدارة باتخاذ الإجراءات المقررة بشأن المخالفات التي قد تكون وقعت من موقع اليوم السابع الالكتروني ، كما أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان قد أسست طبقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981م ولائحته التنفيذية ووفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، ولما كانت الهيئة المذكورة قد وافقت علي تعديل عقد تأسيس الشركة بتاريخ 28/6/2010م الذي بموجبه قامت الأخيرة بإصدار صحيفة اليوم السابع ، والدور السلبي أو الإيجابي للهيئة في شأن منح أو إنهاء أو إيقاف تمتع المشروعات الخاضعة لها لضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1997م ولائحته التنفيذية ، وغيرها من القرارات المتعلقة بأية مخالفات قد تصدر من هذه الشركات أو المشروعات ، الأمر الذي يكون معه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ذو صفة في الدعوى ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة قد ورد فاقداً أساسه وسنده من القانون خليقاً بالرفض .
ونكتفي بذكر ذلك في صدر التقرير عوضا عن المنطوق .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه السادس      ( رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ) .
ولما كان قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003م قد نص في المادة (3) منه علي أن  للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشخصية الاعتبارية العامة ، وجعلت المادة (13) من القانون مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ومباشرة اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وعلى الأخص وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية ، ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها ، ووضع قواعد وشروط منح تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية ، ثم ناطت المادة (15) من القانون ذاته بالرئيس التنفيذي للجهاز تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، الأمر الذي يكون رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذا صفة في الدعوى ، الأمر الذي يكون معه رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ذو صفة في الدعوى ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة قد ورد فاقداً أساسه وسنده من القانون خليقاً بالرفض.
ونكتفي بذكر ذلك في صدر التقرير عوضا عن المنطوق .
ومن حيث إنه وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإنه من المقرر قانوناً أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرر إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا – هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحا أو ضمنياً ، إيجابيا أو سلبياً ، وترتيباً على ذلك فإن مطاعن المدعي بصفته قد انصبت على القرار السلبي بعدم إلغاء الترخيص الصادر لموقع اليوم السابع الالكتروني استنادا إلي الأسباب التي ذكرها بصحيفة دعواه ، مما يشكل قرارا سلبيا يصلح للطعن عليه وفقا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م  ، الأمر الذي يصبح معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري دفعاً ساقطاً لا سند له من القانون والواقع جديراً بالرفض .
ونكتفي بذكر ذلك في صدر التقرير عوضا عن المنطوق .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فان القرار المطعون عليه يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية التي لا يتقيد الطعن عليها بمواعيد دعوي الإلغاء ، فإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 11/9/2013م فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا ، وحيث اقترن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذه فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملا بحكم المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000م ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن البحث في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحث في شقها العاجل .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن حرية التعبير تتصل اتصالاً وثيقاً في مجال حرية البث السمعي والبصري بالحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني ، وحيث إن كافة الدساتير قد نصت علي أن ” حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ” .
وحيث إنه من المقرر أن ما تهدف إليه الدساتير من خلال ضمان حرية التعبير ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا منحصر في مصادر بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامي آفاقها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها ، وأن تنفتح مسالكها ، وتفيض منابعها                [ Marketplace of ideas ] [ Free trade  in ideas ]  لا يحول دون ذلك قيد يكون عاصفاً بها ، مقتحماً دروبها ، ذلك أن لحرية التعبير أهدافاً لا تريم عنها ، ولا يتصور أن تسعى لسواها ، هي أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جلياً ، فلا يداخل الباطل بعض عناصرها ، ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها · ولا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلها ومقابلتها ببعض ، وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً ، منطوياً على مخاطر واضحة ، أو محققا لمصلحة مبتغاة ·  ذلك أن الدساتير لا ترمى من وراء ضمان حرية التعبير ، أن تكون مدخلاً إلى توافق عام ، بل تغيا بصونها أن يكون كافلاً لتعدد الآراء Plurality of  opinions  وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات neutrality of information  ليكون ضوء الحقيقة مناراً لكل عمل ، ومحدداً لكل اتجاه ·
وحيث إن حرية التعبير التي تؤمنها الدساتير عامة ، أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشئون العامة ، وعرض أوضاعها تبياناً لنواحي التقصير فيها ، وتقويما لاعوجاجها ، وكان حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها ، ليس معلقا على صحتها ، ولا مرتبطاً بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ، ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها ، وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام   Public mind  ، فلا تكون معاييرها مرجعاً لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ، ولا عائقاً دون تدفقها ·
وحيث إن من المقرر كذلك إن حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التي تتولد عنها ، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها ، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها · بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها – وعلانية – تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجياً ، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة – إحداثا من جانبهم – وبالوسائل السلمية – لتغيير قد يكون مطلوباً · فالحقائق لا يجوز إخفاؤها ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا في غيبة حرية التعبير · كذلك فإن الذين يعتصمون الدساتير في هذا الشأن ، لا يملكون مجرد الدفاع عن القضايا التي يؤمنون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التي يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء في مجال عرضها أو نشرها ، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها ، ولعل أكثر ما يهدد حرية التعبير، أن يكون الإيمان بها شكلياً أو سلبياً · بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها ، وألا يفرض أحد على غيره صمتاً ولو بقوة القانون Enforced silence  ، وعلى هذا الأساس تعين القول بأن حرية التعبير التي كفلها الدستور ، هي القاعدة في كل تنظيم ديمقراطي ، لا يقوم إلا بها، ولا يعدو الإخلال بها أن يكون إنكاراً لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ، وإن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها ، فلا يعطل مضمونها أحد ، ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها .
(المحكمة الدستورية العليا ـ القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية “دستورية ” ـ جلسة 15/4/1995 )
وتأكيدا علي حرية التعبير فقد جاء قانون الصحافة مواكبا ومنظما لهذه الحرية حيث تنص المادة (1) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996م علي أن ” الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية ومسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء . وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون ” .
وقد جاءت المادة (2) منه لتنص علي أن ” يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء ” .
كما تنص المادة (3) من ذات القانون علي أن ” تؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلي الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين ” .
وتنص المادة (4) من ذات القانون علي أن ” فرض الرقابة علي الصحف محظور ….. ” .
وتنص المادة (5) من ذات القانون علي أن ” يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري ” .
وتنص المادة (18) من ذات القانون علي أن ” يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس احدي حرياتهم ”
وتنص المادة (19) من ذات القانون علي أن ” يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي ، ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق ” .
وتنص المادة (21) من ذات القانون علي أن ” لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة ” .
وتنص المادة (24) من ذات القانون علي أن ” يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب من ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ………. ” .
وتنص المادة (34) من ذات القانون علي أن ” تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها ………. ” .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ؛ فان قانون الصحافة كفل حرية الرؤى والتعبير عنها بكل الأوجه المتاحة وأفرد النصوص التي تنظم ممارسة مهنة الصحافة باعتبارها من أكثر الوسائل قدمًا وانتشارًا وثباتًا في ممارسة حرية التعبير، التي تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لحرية التفكير التي أولتها الشرائع السماوية كل تقدير وإجلال كما أعطي الدستور، ومن بعده القانون الصحافة هذا الاهتمام ، لأنها كما هو معلوم لكل ذي بصر وبصيرة هي لسان حال الأمة المعبر عن آمالها وآلامها كما تعكس صورة نجاحها ، وظلال إخفاقها وهي حسها النابض تجاه الأحداث والمؤثرات والرقيب علي الأداء العام لكل أجهزة الدولة ، وذلك بوصفها سلطة شعبية مستقلة ومن ثم فالأمل معقود بنواصيها لتكشف وجه الخلل والقصور للتنبيه والتحذير من أجل تقويم أي اعوجاج ، فضلاً عن كونها أداة فاعلة ومؤثرة في تكوين وتنوير الرأي العام ، وتربية الأجيال ، ونشر المعرفة والثقافة ، وتحقيق التواصل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع كما لا يخفي علي كل إنسان المكانة التي اقتنصتها أجهزة الإعلام المختلفة ومنها الصحافة لنفسها حتى تزحزحت كل وسائل التربية والتكوين ، بما فيها الأسرة ، عن مكانتها فأصبحت سيطرتها علي العقول والنفوس بلا منازع لها ، ولا قبل لمنافس بها وهي لذلك ، وبحق ، توجت «صاحبة الجلالة» التي تؤدي واحدة من أفضل الرسائل إن هي صلحت في أدائها وإن كان أبناؤها قادرين علي حمل الأمانة بشرف المهنة ، وإخلاص النية ، وعزم المسئولية.
ثم جاء القانون رقم 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات ونص في المادة الأولي منه على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي ويُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”0
وتنص المادة (1) من هذا القانون على أن ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :-
1ـ الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

2ـ الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات
3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أياً كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً 0
4ـ خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات  أياً كانت الوسيلة المستعملة
5ـ شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
15- الطيف الترددي : حيز الموجات التي يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات .
18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات
وتنص المادة (3) على أن ” تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص
وتنص المادة (4) على أن ” يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلي :

2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون ”
وتنص المادة (5) على أن ” للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتي :-
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية
وتنص المادة (13) على أن ” مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يأتي :-
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية “.
وتنص المادة (21) منه على أنه ” لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أن ” يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي : 1ـ
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي ” .
وتنص المادة (26) على أن ” يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها
وتنص المادة (49) منه على أن ” الطيف الترددي مورد طبيعي محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون ”
وتنص المادة (50) على أن ” يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة وعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون ”
وتنص المادة (51) على أنه: ” لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز  ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص .
وتنص المادة (55) على أن ” للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص “.

التعليقات