مصر الكبرى
الجمعية التأسيسية تقرر إلغاء المادة الخاصة بحبس الصحفيين من نص الدستور
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعضو لجنة الواجبات والحريات، إن اللجنة قررت إلغاء نص المادة 21 فى مشروع لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية، والخاص بـ"حبس الصحفيين" بعد أن إعادتها لجنة الصياغة إليها لاتخاذ قرار بشأنها.
وكان عبد المجيد قد تقدم بمذكرة إلى لجنة الصياغة مطالباً بإلغاء أو تعديل المادة 21 فى مشروع لجنه الحقوق والحريات والتى تنص على "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".
وقال عبد المجيد، خلال المذكرة، أن المادة المُقترحة من لجنة "الحريات" تتضمن توسعاً هائلاً وغير منضبط فى الاستثناء من العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، واضعاً اللجنة أمام خيارين إما بتعديل صياغة النص المقترح واستبعاد عبارتى "سمعة الأشخاص" و"السب والقذف" منه أو الاكتفاء بالجملة الأولى فى هذا النص فقط، وهى (لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر) وإلحاقها بالمادة 10 فى مشروع اللجنة والمتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر بحيث تأتى فى نهايتها، أو إلغاء المادة كلها إذا كان وجود هذه الجملة التى تحمى حرية الرأى سيبرر تقييداً لا سابق له فى تراثنا الدستورى.
وأوضح عبد المجيد، أن البدائل المقترحة منه هى لتجنب فضيحة تاريخية على حد وصفة، يمكن أن تترتب على "دسترة" حبس أصحاب الرأى الذى ينشرون مقالات فى الصحف وليس الصحفيين وحدهم.
وكذلك قررت لجنه الحريات بالتأسيسية خلال اجتماعها اليوم، إعطاء حق للأشخاص فى إصدار الصحف بعد أن كانت قد حصرتها على الأشخاص الاعتبارية والأحزاب فقط، وذلك بعد اعتراض عبد الدكتور وحيد عبد المجيد خلال اجتماع لجنه الصياغة، على المادة مطالباً بإضافة حق الأشخاص العادية فى إصدار صحف.
وتنص المادة فى وضعها الجديد على "حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية والأحزاب والأشخاص".