مصر الكبرى

02:32 مساءً EET

لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية ترسل نصوص المواد الخاصة بها إلى لجنة الصياغة

أرسلت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، نصوص باب الحقوق والحريات الى لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتى جاءت فى 38 مادة، وجارى وضع 4 مواد أخرى، لم تنته لجنة الحقوق والحريات من وضعهم بعد.

وحملت نصوص باب الحقوق والحريات، التي كان من المفترض أن تحمى الحقوق وتصون الحريات، العديد من الانتهاكات، ومنها حرية العقيدة، التى اختزلت المادة الثانية من باب الحقوق والحريات، حق ممارسة شعائرها على الأديان السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والاسلام، فيما تم وضع مقترح يقيدها أيضا بـ “النظام العام” وهو مصطلح مطاط للنيل من الحقوق لكن اللجنة لم تحسمه وتركت حسمه للجنة الصياغة .
واقرت اللجنة أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه فى غير حالة التلبس أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص.. إلا أن اللجنة استدركت فى نص المادة الرابعة، بأنه يجوز لمأمور الضبط القضائي حال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.وبينما نصت المادة العاشرة، على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة.. فقد نصت المادة 21 على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه جرائم النشر باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.وبينما ربطت النص المقترح للمادة 32 من باب الحقوق والحريات الحق في الإضراب بنص القانون، فإن اللجنة أشارت إلى وجود اقتراح أخر يقيد حق الإضراب بعدد ضخم من القيود على ممارسة هذا الحق،وتركت للجنة الصياغة حسم الموضوع ليبقى حق الاضر اب مقيدا في الحالتين إحداهما بالقانون والأخرى تضع القيود في الدستور .وتنص القيود المقترحة على أن يمنح العامل، صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب، وإخطار النقابة بذلك .. وأن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة خاصة بالعمال .. وعدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم .. وعدم تعطيل المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية مثل الأمن، الدفاع المدني، المياه، الكهرباء، المطارات، الموانئ، المواصلات، الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية. كما توسعت اللجنة وفقا لما ذكرتة البديل في إحالة عدد كبير من المواد إلى القانون وهو ما يعد انتقاصا من الحقوق طبقا لرؤية المشرع أو ربط بعض الحقوق بالقواعد العامة للمجتمع .وإلى نص مشروع اللجنةعن الحقوق والحريات والواجبات العامة( واقتراحات بعض الأعضاء )1. الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وعلى المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة .2. المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو المكانة الاجتماعية أو الإعاقة .ملاحظات : ذهبت بعض الآراء إلى إضافة عدم التمييز على أساس العرق.وذهب رأى إلى إضافة العبارة التالية ” وذلك بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة “وذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة : ” ولتعزيز تحقيق المساواة يجب اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لحماية أشخاص وفئات معينة مهمشين بسبب التمييز المجحف ضدهم للنهوض بأوضاعهم ” فى نهاية المادة.كما ذهبت بعض الآراء إلى إضافة عبارة : ” ولتعزيز تحقيق المساواة يجوز للمشرع عند الضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية لبعض الفئات الاجتماعية الضعيفة لحمايتهم بشكل مؤقت ” فى نهاية المادة .3. الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس .4. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه فى غير حالة التلبس أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص ، ويجوز لمأمور الضبط القضائى حال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحةويجب فى جميع الأحوال إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال إثنى عشر ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن يتم ندب محام له .وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ، وكذلك يبين مدة الحبس الاحتياطى .5. كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى ( ويعاقب المسئول عن ذلك وفقا للقانون ) .كما لا يجوز حجز المواطن أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى .وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه .6. للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش وموضوعه وتوقيته وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .ملحوظة : ذهبت بعض الآراء إلى إضافة كلمة ” السلطة القضائية ” بدلا من “القاضى المختص”.7. لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.8. حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام .ملاحظتين : ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص : ” حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. “وذهب رأى إلى إضافة عبارة ” فى حدود القانون ” بدلا من عبارة ” على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام” .9. حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير .ملحوظة : ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص : ” لكل شخص حرية الفكر والرأى والتعبير سواء بالنشر أو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة و حقوق الغير “10. حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناءا فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة .ملاحظتين : ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص : ” حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة وفقا للقانون”وذهب رأى إلى إضافة عبارة ” وذلك كله وفقا للقانون ” فى نهاية المادة11. حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى .12. حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن ، وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .13. لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية .14. لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها .15. للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوته إلى الخارج ، وينظم القانون الآثار المترتبة على الهجرة .16. تمنح الدولة حق اللجوء ( الالتجاء ) السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.ملحوظة : ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص كما هو مع حذف كلمة “السياسيين “17. للمواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاح دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .والاجتماعات العامة فى الأماكن المفتوحة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .ملحوظة : ذهبت بعض الآراء إلى أن تكون الفقرة الثانية من المادة كالتالى : “والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . “18. للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز للسلطة المختصة حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .19. إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون مشاركتها فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ، وتلتزم بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية .20. حرية الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة .وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك ، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية .وذهب رأى إلى إضافة عبارة ” مصالح الدولة العليا ” بدلا من عبارة ” الأمن العسكرى للدولة “21. لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.22. الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .23. حماية البيئة واجب وطنى ، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة .24. الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب على كل مواطن .ملحوظة : ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص ” الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن “.25. أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .26. لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه .ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص : ” لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية “.27. للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء ومشاركته فى الحياة العامة واجب وطنى وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بجدول الناخبين بمقر إقامته دون حاجة إلى تقديم طلب منه وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها .مواد مستحدثة فى باب الحقوق والحريات28. لكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة .وذهبت بعض الأراء إلى أن تكون نهاية المادة “………. وترشيد الموارد فى إطار مبدأ التنمية المستدامة “29- لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية، مجانى فى مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد فترة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.”وذهب رأى إلى إضافة وتلتزم الدولة بتعليم الكبار ومحو الأمية، بدلا من وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار.30 – الصحة حق للجميع، ولكل مواطن الحق فى الوصول إلى أقصى درجات السلامة الجسدية والنفسية، وتلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد بغض النظر عن قدراتهم المالية، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات العمرية الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يجوز حرمان أى شخص من العلاج الطبى المجانى فى حالات الطوارئ.وتقوم الدولة بالإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات ذات الصلة بالصحة، ويكون للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دور فعال فى المشاركة فى وضع خطط الرعاية الصحية.وتلتزم الدولة بتشجيع ودعم الرياضة البدنية وممارسة الرياضة فى المدارس وبين كافة الشعب.وذهب رأى إلى مقترح بديل مطول للحق فى الصحة:الصحة والرعاية الصحية حق للجميع، ولكل مواطن الحق فى الوصول إلى أقصى درجات السلامة الجسدية والنفسية، والحصول على الرعاية الصحية والوقائية والتأمين الصحى، وتلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية وبتقديم هذه الرعاية بالمجان، وتخضع العيادات والمستشفيات العامة والخاصة لإشراف ورقابة الدولة فى إطار نظام صحى موحد. ولا يجوز حرمان أى شخص من العلاج الطبى المجانى فى المستشفيات الخاصة فى حالات الطوارئ.وتقوم الدولة بالإشراف والمراقبة والإدارة لجميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات ذات الصلة بالصحة، وتتخذ الدولة التدابير الوقائية اللازمة للحد من الأمراض وللقضاء على الأوبئة وبخاصة الأمراض المتوطنة فى مصر من خلال الاضطلاع بمسئولية الرقابة الصحية على النظافة، والصرف الصحى، ومياه الشرب، والغذاء، والرقابة على المسببات الوبائية، وكذلك كل ما له علاقة بالسلامة والصحة المهنية.وعلى القانون أن يوفر المعايير والمتطلبات اللازمة لتسهيل وتقنين إجراءات إستخلاص الأعضاء والأنسجة والمواد البشرية بغرض زراعة الأنسجة والبحث العلمى والعلاج، بالإضافة إلى استخلاص الدم ومشتقاته مع التشديد على تجريم الاتجار فى أى من هذه المشتقات قانونيا.وتلتزم الدولة بتشجيع ودعم الرياضة البدنية وممارسة الرياضة فى المدارس وبين عامة الشعب.31- السكن الملائم حق لكل مواطن، وتصدر الدولة التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الحق. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة التزاما خاصة بتوفير الحق فى السكن الملائم للمواطنين الأكثر احتياجا.ولا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، أو أن يهدم مسكنه إداريا دون حكم قضائي، إلا فى حالات الضرورة.وتقوم الدولة بتشجيع ودعم مبادرات المجتمعات المحلية الذاتية لحل مشاكلهم الإسكانية، ودعم إنشاء التعاونيات الإسكانية. كما تقوم الدولة باتخاذ ما يلزم من تنظيم استخدام أراضي الدولة، كمورد طبيعي محدود غير متجدد، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.ذهب رأى إلى صيغة بديلة تم اقتراحها للحق فى السكن:لكل مواطن الحق فى السكن الملائم، وتتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنفيذية وغيرها لتحقيق وانفاذ هذا الحق. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية والإنصاف، وتلتزم الدولة التزاما خاصا بتوفير الحق في السكن الملائم للمواطنين الأكثر ضعفا والذين يحتاجون إلى حماية خاصة من الدولة، دون مقابل أو بتكلفة معقولة تتناسب ودخولهم.ولا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، أو أن يهدم مسكنه دون حكم قضائي، إلا فى حالات الخطورة.وتقوم الدولة بتشجيع ودعم مبادرات المجتمعات المحلية الذاتية لحل مشاكلهم الإسكانية، ودعم إنشاء التعاونيات الإسكانية. كما تقوم الدولة باتخاذ ما يلزم من تنظيم استخدام أراضي الدولة، كمورد طبيعي محدود غير متجدد، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.كما ذهبت بعض الأراء لإضافة كلمتى أكثر ضعفا واحتياجا بدلا من احتياجا.32- العمل حق لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.لكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار أى شخص فى عمله بسبب أصله، أو جنسه، أو رأيه، أو عقيدته، أو لونه، أو إعاقته.ولكل عامل الحق فى الإنضمام لنقابة عمالية والمشاركة فى أنشطتها وبرامجها.لكل عامل الحق في الحصول على أجر عادل، وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى للأجور يكفل للعامل مستوى معيشى لائق يتناسب وكرامته الإنسانية. كما تقوم الدولة بوضع حد أقصى للأجر الشامل فى الوظائف العامة والحكومية بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية.لكل عامل الحق فى الحصول على الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الحماية والرعاية الصحية وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل.ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.الإضراب حق ينظمه القانون.كما ذهبت بعض الأراء لإضافة عبارة عدم التمييز على أساس العرق فى الفقرة الثانية من المادة.كما ذهب رأى إلى إضافةلكل عامل الحق فى الإضراب مع مراعاة:- منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الشروع في الإضراب، وإخطار النقابة بذلك لبدء المفاوضات بين العامل وصاحب العمل.- أن يكون الهدف من الإضراب تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية عادلة خاصة بالعمال.- عدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم.- عدم تعطيل المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية مثل الأمن، الدفاع المدنى، المياه، الكهرباء، المطارات، الموانئ، المواصلات، الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية.بدلا من الإضراب حق ينظمه القانون.33- لا يجوز أن يُخضع أى شخص للعبودية أو الرق أو السخرة. وتجرم الدولة العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، وتجارة الجنس.34 – لجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء والكساء، وتلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق للمواطنين كافة، وتضمن على نحو خاص تحقيق هذه الحقوق للفئات الأكثر احتياجا.ذهبت بعض الأراء لإضافة كلمتى الأكثر ضعفا واحتياجا بدلا من الأكثر احتياجا.35 – لكل مواطن الحق فى الحصول على ضمان اجتماعي مناسب، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، وفى حالات العجز عن العمل والبطالة.36- تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة بما يناسبهم.تعديل مقترح: بما يناسب احتياجاتهم بدلا من بما يناسبهم.37 – تلتزم الدولة برعاية كبار السن صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير المساعدات المناسبة لهم.

التعليقات