منوعات

11:59 صباحًا EET

حكم الصور والرسومات على الملابس

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الصور والرسومات على الملابس، حيث يدعى البعض أنها محرمة.

وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى: “لا حرج فى مثل هذه الصور والرسومات ما دامت الصور لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه؛ كعُرْى، أو فعل غير لائق، أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج عن طاعة أولى الأمر، فإن اشتملت على ذلك حَرُمَتْ هذه الصور لا لمجرد كونها صورة، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها؛ وهو ما تضمنه موضوعها من المحظورات”.

وأضافت: “ممَّا يُؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أَبى طَلْحَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ”، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِى بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِى: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِى التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: “إِلَّا رَقْمٌ فِى ثَوْبٍ”، أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ. متفق عليه.
وبهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست هى المرادة، وحملوا النهى على الصورة المجسدة”.

واستطردت: “نقل ذلك الإمام ابن عبد البر المالكى، قائلا: “واختلف الناس فى الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة”.

وفى نصوص كثير من الفقهاء التصريح بأن المراد فى تحريم الصور أو التصاوير إنما هى التماثيل المجسدة، حيث قال الإمام ابن رشد المالكى فى “البيان والتحصيل”: “وإنما استُخِفَّت الرُّقُوم فى الثياب من أجل أنها ليست بتماثيلَ مجسَّدة لها ظلٌّ قائم تشبه الحيوان فى أنها مجسَّدة على هيئتها، وإنما هى رسوم لا أجسادَ لها، ولا تحيا فى العادة ما كان على هيأتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح بدليل قوله فى الحديث: “إِنَّ أصْحَابَ هذِهِ الصُّورِ يُعذّبُون، ويُقال لهم يَومَ القيَامَةِ: أَحيُوا مَا خَلَقْتُم”.

وذهب بعض العلماء إلى أن النهى ورد أولًا فى كل الصور، ثم بعد أن تقرَّر هذا النهى فى أذهان من ألفوا عبادة الأصنام، نُسخ هذا الحكم العام واستَثنَى الشرع منه ما تمسُّ إليه حاجة الناس، كالثياب التى بها صور مرقومة؛ فأباح ذلك للأمن من افتتان الجاهل بالصور وتعظيمها وعبادتها.

وتابعت: “يلحق بما ذكره كل استخدام احتاجه الناس للصور المسطحة أو المرسومة ما دام لا يُتصوَّر كونها ذريعة لعبادة الصور، ولهذا أباح جمهور العلماء ما يُصنع من التماثيل للعب البنات “عرائس الأطفال”.

يقول الإمام العينى الحنفى فى “عمدة القارى شرح صحيح البخارى”: “وَإِنَّمَا نهى الشَّارِع أَولًا عَن الصُّور كلّهَا وَإِن كَانَت رقمًا؛ لأَنهم كَانُوا حَدِيثى عهد بِعبَادة الصُّور، فَنهى عَن ذَلِك جملَةً، ثمَّ لما تقرر نَهْيه عَن ذَلِك أَبَاحَ مَا كَانَ رقمًا فِى ثوب للضَّرُورَة إِلَى إِيجَاد الثِّيَاب، فأباح مَا يُمتَهَن؛ لِأَنَّهُ يُؤمَنُ على الْجَاهِل تَعْظِيمُ مَا يُمْتَهَن”.

التعليقات