حوادث
الحبس سنة وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه لمحتكرى الأرز
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، فى إطار حرص الوزارة على تنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة.
وشمل القرار فى مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزارى أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى، كما شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار الذى صدر، اليوم، للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وجاء فى نص القرار بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبئة “بيانات الشركة – الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز “فاخر أو عادى”- حبه الأرز ”عريض أو رفيع”- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية”، كما ألزم القرار جميع المحال التى يكون فى حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
أما المادة الرابعة فى القرار فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه وتكون باقى كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكرراً فى ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار أنه تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه وتكون باقى كميات الأرز حرة لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار، وبخصوص الأرز الأبيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وفى المادة الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.