مصر الكبرى
تأسيسية الدستور تناقش مقترحات بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام
ناقشت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة التابعة للجمعية التأسيسية للدستور المواد الدستورية المقترحة من نقابة الصحفيين بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي.
وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولى , الذى شارك في جلسة استماع مغلقة عقدتها اللجنة اليوم " الأربعاء " في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط , إن المناقشات أسفرت عن الاتفاق 6 مواد من بين 8 مواد يشملها المقترح , فيما اتفق على إحالة مادتين إلى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة التابعة للجمعية التأسيسية , لأنهما تقعان في نطاق عملها.
واضاف الولى أن المادتين اللتين أتفق على إحالتهما إلى لجنة الأجهزة الرقابية تنص أولاهما على :" حرية التعبير والصحافة والإعلام مضونة , ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر , ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب , ورقابة محددة في الأمور المتعلقة بأغراض الأمن".
أما المادة الثانية فتنص على :" يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة ويكون هناك مجلس آخر مستقل يقوم على شئون باقي وسائل الإعلام والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول أخلاقيات المهنة .. ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ويكون لهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني , ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة ".
وأوضح الولى أن المادتين ليستا محل خلاف وإنما أحيلتا الى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة بحكم الاختصاص , مشيرا إلى أن المجلس الوطني المقترح للصحافة سيكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وسيحل محل مجلس الشورى في ملكيته للصحف القومية وسيكون منوطا به تطبيق ميثاق الشرف الصحفي.
أما المواد التى حدث توافق حولها في المقترح المقدم من نقابة الصحفيين فهى ست مواد تنص الأولى على أن الصحافة سلطة رابعة , وهي سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
وتنص المادة الثانية على أن الحق في تملك وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية والخاصة على النحو الذى القانون , وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن السلطات كافة , ومختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية.
وتنص المادة الثالثة على أنه لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق افدعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق بها بالنيل من سمعة الأشخاثص وأعراضهم والحض على العنف والتمييز.
وتنص المادة الرابعة على أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإصلاح , وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة , ويحدد القانون الهيئات والنظم , التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءاتالمحاسبة في حالة الالمتناع عن إعماله , كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.
أما المادة الخامسة فتنص على أنه للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية , وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث , وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة , ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير في تقديم معلومات مغلوطة تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه.
وتنص المادة السادسة على أنه لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها , ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
وأشار الولي إلى أن نقابة الصحفيين رأت أنها ليست بحاجة إلى باب مستقل في الدستور على غرار ما حدث في دستور 1980 , الذى تضمن بابا حول سلطة الصحافة , والاكتفاء بأن توضع هذه المواد ضمن باب الحريات.