اقتصاد
#وزير_المالية يدعو أصحاب المشروعات لتوفيق أوضاعهم
وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية، قائلًا: «بادروا بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، واستفيدوا من مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما تتضمنه من حوافز ضريبية جديدة».
دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتوفيق أوضاعهم على ضوء قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر والانضمام للاقتصاد الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وقال الوزير، إن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
أضاف الوزير، موجهًا حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهى الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية: «أنت خبير نفسك، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق فى تقديرك.. إذا لم تتجاوز المبيعات أو الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2.500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا ترواحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع حاضر ومستقبل بلدك».
دعا الوزير أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية إلى الإسراع بتسجيل أنفسهم بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ثم التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا يتجاوز حجم أعمالها، أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و75,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و5,٪ من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.
وأشار البيان إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2.500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.