الحراك السياسي

08:45 مساءً EET

نائب برلماني يكشف موعد التعديل الوزاري المرتقب

رجّح النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح محمد عبد الغني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم الشعب.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون التغيير مرتبطا بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلى الدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاستعانة بوزراء كانوا من فريق العمل قبل عام 2011.

وأكد أن أي تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيا بالنسبة للشعب المصري، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية تشمل “الصحة والتربية التعليم والتعليم العالي والتموين”، والوزارات الاقتصادية ممثلة في “المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والاستثمار”، بالرغم من وجود أداء جيد لبعض الوزراء مثل “النقل والكهرباء” ولكنه فردي وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما..

1- التشاور مع رئيس الوزراء

2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

* وفقا للائحة البرلمان:

المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث نصت المادة على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب ان يتبع الخطوات التالية:

1-التشاور مع رئيس الوزراء ..2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه

5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء

6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري

7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه ” فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل”.

8-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :” يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”.

 

التعليقات