محليات

06:02 مساءً EET

الحكومة تصدر عقوبة جديدة على متسلق #الأثار ومضاعفتها إذا أخل بالآداب العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة الثانية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 341،80 فدان، تعادل (1435886,24م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بإعادة تخصيص مساحة 7211،35 فدان تعادل 30293719 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة المنصورة الجديدة».

التعليقات