عرب وعالم

11:56 صباحًا EET

إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة #أبوظبي‎

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وذكرت المادة رقم (2)من القانون، تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى “المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي” ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي، ووفقاً للمادة 3 يجب أن يكون المقر الرئيسي للمكتب مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، بحسب المادة الثالثة.

وبحسب المادة رقم 4 يباشر المكتب اختصاصات إعداد ووضع استراتيجية وسياسة الاعلام والاتصال الحكومي للإمارة والمصادقة على الخطط الإعلامية للجهات والشركات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، وتنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي والصلاحيات الإعلامية وطلبات الرعاية الإعلامية في الإمارة.

كما يباشر اختصاصات تمثيل الحكومية إعلامياً والإعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية الخاصة بالإمارة والحكومة ورسائلها الاستراتيجية وكذلك الترتيب للحوارات واللقاءات التي يجريها رئيس المجلس التنفيذي ومسؤولو الحكومة مع مختلف وسائل الاعلام المحلية والخارجية ومتابعة إذاعتها ونشرها، ورصد تأثيراتها على الرأي العام وتزويد وسائل الاعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالمجلس التنفيذي ونشاطاته المعتمدة من الأمانة العامة، وكذلك حفظ وتوثيق وأرشفة المحتوى الإعلامي بكافة اشكاله بما في ذلك الحوارات والمقابلات الصحفية والتليفزيونية والإذاعية الخاصة بالجهات والشركات الحكومية.

ونصت المادة 5 من القانون على أن يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويتولى المدير العام تيسير أعمال المكتب والاشراف عليها ويكون مسؤولاً عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وله على الأخص: اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب واقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة المكتب وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وتعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين وفتح الحسابات المصرفية أو أيه اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.

وووفقاً للمادة رقم 6 من القانون يجوز أن يكون للمكتب مجلس أمناء لا يقل عن 3 ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي، ويكون مجلس الأمناء مسؤولاً عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ويقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من مكتب أبو ظبي ومدير عام المكتب فيما يتعلق باختصاصات المكتب.

ووذكرت المادة رقم 7، يرفع المكتب الإعلامي إلى مكتب أبوظبي التنفيذي سنوياً أو كلما طلب منه تقريراً عن أعماله وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه.

وأجازت المادة الثامنة لمكتب أبوظبي التنفيذي بقرار من رئيس مكتب أبوظبي أن يتولى كافة الأعمال والخدمات والمساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الالكترونية وغيرها من الاعمال المتعلقة بالشؤون المؤسسة الخاصة بالمكتب، فيما ألزمت المادة التاسعة كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته.

ونصت المادة 10على أن يجوز بقرار من المجلس التنفيذي استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من الخضوع لكل او بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك.

وووفقاً للمادة 11 تتكون الموارد المالية للمكتب الاعتمادات السنوية التي تخصص من الحكومة أو أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.

وبحسب المادية 12 تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر (كانون الأول) من العام التالي.

وأشارت المادة 13 من القانون على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدور (6 سبتمبر 2018) ونشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات