محليات

06:00 مساءً EET

نقابة #المحامين تصدر بيان #عاجل حول قرار وزير #المالية

أصدرت نقابة المحامين بيانا، منذ قليل، حول قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو 20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائى، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.

وأضاف البيان:” ولما كانت وزارة المالية قد أصدرت فى عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، 10 جنيهات على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، و15 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد .

وتابع البيان، ولما كانت المبالغ تحصل تحت الحساب للضريبة المستحقة على المحامين، التى لم يثبت بعد استحقاقها، فإن النقابة ترفض هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه.

وأكد البيان أن نقابة المحامين ستتخذ مسارين للتعامل مع القرار الأول، التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامى بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثانى اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التى توفق بين حق الدولة فى الضريبة وحق المحامى فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعياً.

ودعا سامح عاشور، فى بيان أعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 25 أغسطس الجارى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه فى هذا الشأن.

التعليقات