محليات
إلزام محافظ القاهرة بدفع مليون جنيه
قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بإلزام محافظ القاهرة بصفته، بدفع مبلغ مليون جنيه تعويضا جابرا لأسرة سلب منها عقار بمنطقة الفجالة للمنفعة العامة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بالاطلاع على الأوراق تبين مطالبة المدعين بتثبيت ملكيتهم لحصة قدرها 18 س و9 ط ، فى عقار التداعى بوضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا سبقه على قرار نزع الملكية، وندب خبير بوزارة العدل للانتقال إلى أرض التداعى لمعاينتها وتقدير قيمتها وقت نزع الملكية حتى إذا ما أودع الخبير تقريره، حكمت المحكمة بإلزام المعلن إليه بسداد المبلغ المقدر.
وتبين أنه صدر قرار نزع الملكية رقم 296 لسنة 2001 للعقار بشارع كامل صدقى بالفجالة المملوك للمدعين ومساحته 172 متر ، وتم تقدير تعويض 1000 جنيه للمتر، وكانت ملكية المدعين لحصة قدرها 6 س، و14 ط بموجب عقود مسجلة أما الحصة الباقية 18 س و9 ط بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت قيمة التعويض المقدرة لا تتناسب مع الواقع، مما حدا بهم إقامة دعواهم.
وقالت المحكمة إن المدعين طالبوا أن يؤدى المعلن إليه مقابل عدم الانتفاع بالأرض –الريع-، من تاريخ الاستيلاء الفعلى وحتى صيرورة الحكم نهائيا، وعقب ندب خبير من وزارة العدل أوصى تقريره إلى أنه تم صرف تعويض للمدعين مبلغ 1000 جنيه للمتر، وأن التعويض العادل مبلغ 10 آلاف جنيه للمتر، ومن ثم تقدر قيمة التعويض عن المساحة المسجلة بمبلغ مليون وواحد وعشرون ألف جنيه، وأما عن طلب مقابل عدم الاتفاع فان العقار كان أرض فضاء لا تدر ريعا.
وأضافت المحكمة أنه متى كان ذلك من شروط توافر الصفة في الدعوى أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع وكذلك المدعى عليه أن يكون هو صاحب المركز القانوني المعتدى على الحق المدعى به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذى صفة، وكان الثابت للمحكمة أن الطلب الأول فى الدعوى المطروح فوق بساط البحث قد أنصب على طلب تثبيت الملكية على حصة من عقار التداعى بالتقادم بالتقادم الطويل المكسب للملكية.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان وضع اليد الطويل كان يجب أن يكون في مواجهة ملاك هذه الحصة بحيث يتحدى واضع اليد ملكية الغير في مواجهتهم وظهوره أمامهم بمظهر المالك، دون اعتراض منهم طوال الخمسة عشر سنة وهو ما يكون كعه الخصم الحقيقى لواضع اليد هو مالك الحصة المطلوب كسب ملكيتها دون غيره .
وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بالأوراق أن هذه الحصة مكلفة بأسماء لشخصين غير ممثلين بالدعوى الماثلة حال كونهم الخصوم الحقيقين الواجب اختصامهم، إن كانا هما المالكين حتى تاريخ صدور الحكم الماثل ولا يكون للمدعى عليه بصفته دورا فى هذا الطلب اللهم ألا الخصم مواجهة فقط وهو ما يكون معه هذا الطلب قد أقيم على غير ذى صفة وهو ما تقضى به المحكمة .
وأضافت المحكمة: حيث إنه وعن الطلب الثانى فى الدعوى وهو تقدير قيمة التعويض العادل، فإن المحكمة تقدم لقضائها بما قررته المادة 802 من القانون المدنى من أن “لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”، وتطمئن المحكمة لتقرير الخبير الذى وضع وحدد قيمة التعويض، فقضت المحكمة بعدم قبول الطلب الأول الخاص بإثبات ملكية المدعين فى الجزء الواضعين عليه يدهم، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدى مبلغ مليون وواحد وعشرون ألف جنيه تعويضا عن نزع الملكية.