مصر الكبرى

04:06 مساءً EET

المصرية لحقوق الإنسان: لجنة الحقوق بـ”التأسيسية” تنتهك حرية الدين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"تراجع وضعية حقوق الإنسان في دستور مصر الجديدة"، مؤكدة في بيان لها الخميس أن المؤشرات الأولية تشير  إلى أن هناك تراجعا كبيرا فيما يخص حقوق الإنسان وبالأخص فيما يخص حرية الدين والمعتقدات".

كانت المنظمة قد سبق وأن أعلنت اعتراضها على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء هيمنة تيار سياسي بعينه عليها.وبحسب البيان فإن "لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور قد اتفقت على أن تنص المادة الخاصة بحريه العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاثة حيث نصت المادة على حرية العقيدة مطلقة وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية".وأفاد البيان أن "بعض أعضاء اللجنة رفض ذلك"، معربة عن مخاوفها من هيمنة الغلبة الإسلامية بالجمعية على صياغة بنود الدستور.وأكدت المنظمة المصرية أن "مباديء حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة وتتسم بالعالمية والشمولية لجميع البشر، وحيث أن مصر يتواجد على أرضها من غير أصحاب الديانات السماوية نظرا لكونها بلد سياحي فضلاً عن تواجد العمال المهاجرة من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند، ويعملون في شركات مختلفة وأصحاب ديانات مختلفة ، وعليه فإنه وفقا للمقترح سالف الذكر سيتم حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية.وشددت "المنظمة" على أن مقترح لجنة الحقوق والحريات فيما يخص حرية الدين والمعتقد يعتبر مخالفة وانتهاكا لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية المعنية بذلك، ويمكن بيان ذلك على هذا النحو:·إن أحد الأغراض الأساسية للأمم المتحدة كما حددها ميثاقها هو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.·تعتبر حرية العقيدة هي إحدى الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1948، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد عام 1966، إذ تنص المادة 18 من الإعلان على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".وقد تم تحويل هذا الحق إلى التزام قانوني للدول المصدقة – من بينها مصر -في المادة18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن:·لكل  فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة. ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باختياره، وفي أن يعبر، منفرداً أومع آخرين بشكل علني، عن ديانته أو عقيدته سواء أكان ذلك عن طريق العبادة أو التعبد أو الممارسة أو التعليم.·لا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها.·تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

التعليقات