الحراك السياسي
عقوبة المتأخرين عن استخراج بطاقة الرقم القومى عقب بلوغهم 16 سنة
أفادت مصادر قانونية، أن قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، نص على فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه على المتأخرين فى استصدار بطاقة رقم قومى “أول مرة” عند الشاب والفتاة سن 16 سنة، وكذلك التأخر فى استصدار بدل فاقد للبطاقة.
وتنص المادة 52 من القانون ذاته، على “يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارًا بمد سريانها مبينًا به شروط وأحوال ذلك المد”.
وتنص المادة 53: “إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته”.
كما تنص المادة 54: “على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون.
ونجحت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خلال الشهر الماضى فى استخراج آلاف بطاقات الرقم القومى المميكنة على مستوى الجمهورية.