الحراك السياسي
الدستورية تقضى بعدم تفويض المحافظ فى تحديد إجراءات تحصيل رسوم النظافة
قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة.
وذكرت المحكمة- فى أسباب حكمها- أنه قد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرا مباشرا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.
وأشارت المحكمة إلى أن نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 2005، قد فوض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، حال أن هذه المسائل جميعها تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد تسلبا منها من اختصاصها المقرر طبقا لأحكام الدستور، ومن ثم يقع هذا النص مخالفا لنصوص المواد (38 و101 و126) من دستور سنة 2014، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.