الحراك السياسي
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
وشملت المادة الأولى للقانون العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القمية المضافة، فيما تضمنت المادة الثانية إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق.
كما تضمنت المادة الثالثة استبدال عبارة “مصلحة الضرائب على المبيعات” أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب المصرية”.
ونشرت الجريدة نص القانون، وقائمة السلع المعفاة من الضريبة.