مصر الكبرى
المفتى: يجوز للمرأة السفر للحج مع صحبة آمنة ولا فدية على تساقط شعر المحرم
أكد الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- أنه إذا امتشطت المرأة أو الرجل أثناء الإحرام ورأى أحدهما في مشطه شعرات لا يدري هل قُطِعَتْ بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلاً، فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة؛ لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل، ولا تجب الفديةُ بالشك والاحتمال.
جاءت فتوى المفتي ردًّا على سؤال لإحدى السائلات بأن سيدة امتشطت أثناء الإحرام وشعرها يتساقط باستخدام المشط، فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب مفتي الجمهورية: إذا لم يعلم الرجل أو المرأة بتساقط شعره أثناء الامتشاط فهو مكروه في حقه، سدًّا لذريعة سقوط الشعر، ولا فدية عليه في هذه الحالة.
وردًّا على سؤال آخر حول مدى جواز سفر المرأة للحج مع صحبة آمنة وبغير محرم، أكد مفتي الجمهورية أنه “يجوز للمرأة أن تسافر من غير مَحْرَمٍ بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها”.
واستدل مفتي الجمهورية بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عدي بن حاتم أنه قال له: “فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ- أي المسافرة- تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ”، فمن هذا الحديث برواياته أخذ بعض المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم.
وأضاف : ولذلك نرى المالكية والشافعية يجيزون للمرأة السفر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، وكان ذلك في حج الفريضة، وقد استدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه .
وقال مفتى الجمهورية: بل نرى الحطاب المالكي في كتابه “مواهب الجليل شرح مختصر خليل” يقول: قَيّد ذلك الباجي بالعدد القليل، ونصه: “هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم”، ونقله عنه في الإكمال وقَبِلَه ولم يذكر خلافه، وذكر الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره، ونص كلام الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَد وعِدَد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد.