اقتصاد
اليوم..الحكم في الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار تحديد مدة رؤساء البنوك
تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعاوى المقامة من كل من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي “C I B”، وإبراهيم السلاموني، المحامي بصفته يمتلك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، للنطق بالحكم.
وقالت الدعوتان: إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضي، قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: “بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري”.
وقالت الدعاوى أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزى به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.
وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لإجهازه على حق الإنسان في العمل ما بقيت حياته لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أيًا كانت وظيفته إذا ما تجاوز 9 سنوات ــــ حظرًا مطلقا ـــ وحرمه من حقوقه واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة في 31 ديسمبر 2015 أي سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة ولا يعرفه قانون البنوك.