الحراك السياسي
“الوزراء”:حبس وغرامة لإدارة محل محكوم بغلقه أو إزالته
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أو غلقه أو ضبطه بالطريق الإدارى، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى.
كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أو المحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.