رياضة
“أبو تريكة”يطلب وقف نشاط وإغلاق شركته “أصحاب تورز”؟!
كشف مصدر مسئول بشركة مصر للسياحة عن قيام لاعب النادى الأهلى السابق المعتزل “محمد محمد أبو تريكة” بعقد لقاء مع رشاد رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة المسند لها من قبل وزارة العدل ولجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين طلب خلاله إغلاق شركة السياحة الذى يمتلكها وتحمل أسم ” أصحاب تورز ” والتى تم التحفظ عليها من قبل وزارة العدل لتورطها فى القيام بتدعيم العمليات الإرهابية التى تقوم بها الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال المصدر الذى طلب عدم ذكر أسمه أن شركة مصر للسياحة فوجئت بطلب ” أبو تريكة ” بغلق الشركة ووقف نشاطها لحين الفصل فى الدعوى التى أقامها ضد قرار التحفظ ، كما طلب ” أبو تريكه ” إغلاق فرع الشركة بالإسكندرية مثلما تم مع فرع القاهرة .
أضاف المصدر أن رشاد رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة قد أكد خلال اللقاء بأبو تريكه عدم إستطاعته إتخاذ هذا القرار إلا بعد الرجوع إلى وزارة العدل المعنية بإتخاذ هذا القرار ، كما طلب من أبو تريكه حالة تنفيذ رغبته التقدم بطلب إلى وزارة العدل” لجنة التحفظ على أموال الإخوان” لكونها صاحبة الأمر فى هذا الموضوع وضرورة أن يتبع الإجراءات القانونية .
وينتظر محمد محمد أبو تريكة نظر الدعوى التى أقامها بمجلس الدولة ضد قرار التحفظ بعد رفضت اللجنة التظلم الذى تقدم به ، وقد حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ٢٦ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته.
واختصم الطعن رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ ق، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة
٢٠١٣.
وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقضى عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأضاف الطعن, , أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
وأشار الطعن إلى أن المدعى لم يكن طرفاً أو خصما في الدعوى، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملا بغير مسوغ قانوني وشرعي وقيامها بالتحفظ على كافة أموال المدعى، وعلى هذا يكن القرار الصادر من اللجنة قد اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكلة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.