محليات
مشروع قانون العمل الجديد يحظر الفصل التعسفي
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن “مشروع قانون العمل الجديد يشدد على عدم الفصل التعسفي، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة
العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل”.
وأضافت عشري، في تصريحات لها، اليوم السبت، أنه “تحقيقا لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم وحفاظاً علي حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالي، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه”.
وأشارت إلى أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج، وتبنى لأول مرة وجود قاضي للأمور الوقتية وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة رقم 98 الفقرة ثانيا من الدستور.
وتابعت الوزيرة، “كما نص أول مرة على وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية”.
وأوضحت أن المشروع ينص على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها في أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.
ونوهت عشري، بأن المشروع راعي التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأعطى المشروع المرأة العاملة الأحقية في أجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين تطبيقا لقانون الطفل، واتساقا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس وحصولها على أجازة رعاية طفل بدون أجر لثلاث مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة.
وتأكيدا على توفير الاستقرار وتهيئة جو العمل المناسب للمرأة، ألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.
وألزم أصحاب الأعمال، عملا بالمادة رقم81 من الدستور بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد على إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر باستخدام من ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5% من إجمالي عدد العاملين لديه.
وشددت وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.