اقتصاد
“المالية” تصدر قواعد إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة
اليوم أصدرت وزارة المالية، منشورا عاما،، حول إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام للعام المالي 2014 / 2015.
وطالبت المالية كل جهات التنفيذ الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) والمنوط بها تنفيذ القانون رقم 65 لسنة 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمنوط بها تنفيذ قوانين ربط موازناتها للعام المالي الحالي بضرورة الالتزام بإعداد وتقديم الحسابات الختامية.
وأوضحت أنه يجب على جميع جهات التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لايتجاوز 30 يونيو المقبل.
وذكرت أنه على الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي إعداد الحسابات الختامية ومراكزها المالية وتقديمها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو القادم لتمكينها من المراجعة خلال الأجل المحدد لهما قانونا، وعرض حساباتها الختامية في صورتها المعدلة لاعتمادها من مجالس الإدارات وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات مع مراعاة أن يتم موافاة الوزارة بها في موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.
وأضافت أنه على الشركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها ) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية “قطاع الحسابات الختامية” وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات “المراقبة المختصة” لتحديد حصة الدولة في أرباح هذه الشركات والبنوك وعلى هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هده الحصة للخزانة العامة لتضمنيها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وأشارت المالية إلى ضرورة مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة.
وحظرت جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقة من الاعتمادات في الشهر الأخير من العام المالي وقصر الصرف على الحتمية الضرورية دون أية مصروفات أو مكافآت خاصة أو غيرها، وعلى المراقبين الماليين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة.
كما يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات في نهاية العام المالي ولايسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.
ولفتت إلى أنه يتعين على كل جهة أن تقدم بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة وأية تعديلات جرت عليها كما ترفق المراكز المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة مع الالتزام بأحكام المادة رقم 10 من القانون رقم 65 لسنة 2014 بشأن سداد النسبة المقررة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة والعمل على تطابق أرصدة هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالمركز المالي للجهة مع أرصدتها من واقع كشوف البنك المركزي.
وأشارت إلى عدم خصم أية التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك بعد مخالفة قانونية تستوجب المسائلة.
وطالبت بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات، وتوضيح الجهود الفعلية والمحاولات التي تمت لتحصيل المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على القطاعات الحكومية والقطاعات غير الحكومية وما هو محل نزاع قضائي.