عرب وعالم
“لبنان” تفرض تأشيرة دخول على “السوريين”
قررت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول على السوريين “فيزا” لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين البلدين وذلك اعتبارا من بعد غد الاثنين.
وأصدر الأمن العام اللبنانى بيانا تحت عنوان “معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه” حصول السوريين على سمة دخول (فيزا)، تضمن المستندات المطلوبة لفئات السوريين الذى يريدون دخول البلاد ومدة إقامتهم أو وزيارتهم.
ويتضمن البيان اشتراط أن يكون لدى السورى مبلغ ألف دولار وحجز فندقى إذا أراد الحصول على تأشيرة سياحة، أما إذا كانت زيارة عمل فيجب أن يكون لديها مايثبت فصفته كمستثمر أو نقابى أو رجل أعمال أو تعهد بالمسئولية من شركة أو مؤسسة كبيرة أو متوسطة لحضور اجتماع عمل أو مشاركة فى مؤتمر. وبالنسبة للقادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية اللبنانية فيجب أن يكون لديهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول إلى البلد المنوى السفر إليه، ويمنح المسافر السورى فى هذه الحالة تأشيرة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.
كما يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعّهد بالمسئولية إجمالى يتقدّم به الوكيل البحرى للباخرة إلى الأمن العام فى المرفأ مكان انطلاق الباخرة (قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة)، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤلاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضى اللبنانية.
أما القادمين من السوريين إلى لبنان للعلاج الطبى فيجب تقديم تقارير طبية أو إفادة متابعة عالج لدى إحدى المستشفيات فى لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدّعائه.
ويمنح السورى فى هذه الحالة تأشيرة دخول لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد لمرة وكان وزير العمل اللبنانى قد أصدر قرارا الشهر الماضى يحصر حق ممارسة عدد من الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم الأمر الذينظر له أنه يستهدف السوريين الذى غزوا سوق العمل فى البلاد وبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون.
ويشمل هذا المنع الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها ومنها مهن المدير، نائب المدير، رئيس الموظفين، أمين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المندوب التجاري- مندوب التسويق- مراقب أشغال، أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط، التمديدات الكهربائية- الميكانيكى والصيانة، أعمال الدهان، الحارس- السائق، النادل، الحلاق- الأعمال الالكترونية، طاهى مأكولات شرقية.
كما تضمن القرار أصحاب العمل فى الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها- أعمال الصرافة- المحاسبة- الوساطة- التامين- الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها- الصياغة- الطباعة والنشر والتوزيع- الخياطة- الحلاقة- الكوى والصباغة- تصليح السيارات- المهن الحرة-(هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.
ونص القرار على أنه مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبنانى للعمل على أرضه يستثنى من أحكام القانون الفلسطينيون المولودون على الأراضى اللبنانية والمسجلون بشكل رسمى فى سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانونى ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.
كما يستثنى من أحكام القانون مادة الثانية العمال السوريون فى قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.