الحراك السياسي
“اللجنة العليا” تحدد شروط متابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات
حصل “اليوم السابع” على نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، بشأن متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب لسنة 2014 -2015.
وقال القرار “إنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014”. وتضمن القرار 27 لسنة 2014، 14 مادة، حيث نصت المادة الأولى على أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2014- 2015، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر، وتحدد مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية. وحددت المادة الثانية من القرار كيفية متابعة الانتخابات والتى شملت أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر تدخلهم فى سير العملية الانتخابية بشكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح. كما شملت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فى المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات، وهى أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهود لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة هو متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال الانتخابات، وتضمنت المادة الرابعة الأوراق المطلوبة من تلك المنظمات، وهى ملخص واف عن كل منظمة وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التى فى متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى متابعة الانتخابات واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة ويجوز للجنة طلب أية مستندات أخرى ترى لزوما لها. ونصت المادة الخامسة من القرار على تشكيل اللجنة العليا لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقى طلبات المنظمات الراغبة، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لإصدار القرار، وتلزم المادة السادسة من القرار اللجنة بإصدار بيان بالمنظمات المقبولة ومنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى الموعد الذ تحدده اللجنة. كما تلزم المادة السابعة اللجنة العليا بإصدار بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعى المنظمات، ويقوم ممثل اللجنة باستلام البطاقات التى تسمح لهم بمتابعة الانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين على مقر اللجنة، ومنحت المادة الثامنة من القرار تلك المنظمات حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة، ولا يجوز أن يبقى المتابع فى اللجنة أكثر من نصف ساعة والتزامهم بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة، كما تلزم المادة التاسعة المنظمات التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ويجب مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية. وشددت المادة العاشرة من القرار على المنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما قد تكشف عنه من ملاحظات أثناء متابعتها وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أى نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، وألزم القرار فى مادته الحادية عشرة المنظمات بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة ورفعه للعليا للانتخابات والرد، ومنحت المادة الثانية عشر اللجنة بدعوى من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات والسفارات والاتحادات الدولية. واختتم القرار فى مادتيه الثالثة عشر والرابعة عشر بعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ويجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار بعد نشره فى الجريدة الرسمية.