الحراك السياسي

04:21 مساءً EEST

ماجـد حـبـتـه يكشف سقطة لـ”الشروق”: اجتزأت سطورا من حكم كويتي لتزعم أن التظاهر هناك بدون إخطار!

وهذا “تدليس” جديد تقوم به جريدة “الشروق”! الخميس 18 سبتمبر 2014 نشرت خبرا “اجتزأ” محرره سطوراً من حكم “كويتي” صدر في 2006 ليصل إلى ما لخصه في العنوان: “الدستورية الكويتية” في حكم تاريخي: التظاهر حق إنساني ولا يتطلب إخطاراً أو ترخيصاً”.

وبالعودة لنص حكم الدستورية الكويتية بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 3 من ربيع الآخر 1427 هـ الموافق الأول من مايو 2006 في الدعوى المقيدة بسجل المحكمة برقم (1) لسنة 2005 “دستوري” نقرأ الآتي:

 

وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستـور فيما يتعلق بهذا الشـأن أن هذه المادة  تحفظ لاجتماعات الناس الخاصة حريتها فلا يجوز للقانون ـ ولا للحكومة من باب أولى ـ أن توجب الحصول على إذن بهذه الاجتماعات أو إخطار أي جهة عنها مقدماً، كما لا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على تلك الاجتماعات، ولكن هذا لا يمنع الأفراد أنفسهم من الاستعانة برجال الشرطة وفقاً للإجراءات المقررة لكفالة النظام أو ما إلى ذلك من أسباب،أما الاجتماعات العامة،  سواء كانت في صورتها المعتادة في مكان معين لذلك أو أخذت صورة مواكب تسير في الطريق العام، أو تجمعات يتلاقى فيها الناس في ميدان عام مثلا، فهذه على اختلاف صورها السابقة لا تكون إلا وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانونوبشرط “أن تكون أغراض الاجتماع (أو الموكب أو التجمع) ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب” وتحديد المعنى الدقيق للاجتماع العام والمعيار الذي يفرق بينه وبين الاجتماع الخاص أمر يبينه بالتفصيل اللازم القانون الذي يصدر بهذا الخصوص.

 

ولا يخفي كذلك أن ضمانات “الاجتماع الخاص” التي نصت عليها هذه المادة لا تعني السماح باستغلال هذه الحرية لارتكاب جريمة أو تآمر يحظره القانون، فهذه الحالة يضع لها القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية الأحكام اللازمة لضمان أمن الدولة وسلامة الناس بما تتضمنه هذه الأحكام من عقوبات وإجراءات وقائية تحول دون ارتكاب الجريمة وتعقب مرتكبها ولو كان شخصاً واحداً معتصماً بمسكنه وليس اجتماعاً خاصاً في هذا المسكنوكما هو واضح فقد استثنى الحكم، فقط، اجتماعات الناس “الخاصة” من شرط الحصول على إخطار أو ترخيص.

أما وضع تحت أما 100 خط ـ الاجتماعات العامة (التي وضع الحكم التظاهر من بينها) فتركها للقانون.

وبالعودة لقانون العقوبات الكويتي (المعمول به حاليا) وجدناه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار (تقريبا 25 ألف جنيه مصري) أو بإحدى هاتين العقوبتين” من ينظم موكباً أو مظاهرة أو تجمعا “دون ترخيص” أو يدعو لها أو يشارك فيها. من حق “الجريدة” ومحرريها، ومن حق “أي حد”، أن يعترض على أي قانون هنا أو هناك، لكن ما ليس “مشروعاً ولا أخلاقياً هو الـ”تدليس” والـ”كذب”.

#حالة_تلبس

‎‎منشور‎ by Maged Habotta.‎

التعليقات