مصر الكبرى
دعوتان قضائيتان لوقف أعمال التأسيسية واستبعاد أعضائها المعينين فى الحكومة
أقام شحاته محمد شحاته المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى دعوتان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء الأولى طالبت بوقف اعمال الجمعيه التاسيسيه لحين فصل المحكمه الدستوريه العليا فى الماده الأولى من القانون 79 لسنة 2012،و طالبت الدعوى الثانيه وهى خاصه باستبعاد أعضاء الجمعيه التأسيسيه المعينيين فى الحكومة.
وأوضحت الدعوى الأولى التى حملت رقم 4582 لسنة 67 ق ب23/10/2012 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى القضايا المرفوعه والتى تطالب بحل الجمعيه التأسيسيه والذى قضى بوقف جميع الدعاوى وأحالتها الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى مدى دستورية الماده الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية والتى تنص على أن قرارات الأعضاء غيرالمعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع دستور جديد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية،وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وتابعت الدعوى أن استمرار الجمعيه فى اعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن أمام المحكمه الدستوريه العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها كما أنه لايجوز قانونا وذلك لعدة أسباب أهمها وجود شبهة عدم دستوريه فى القانون الذى تعمل على أساسه الجمعيه وكذلك الائحه الداخليه لها الصادره بقرار من رئيسها والمنشور فى الوقائع المصريه بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012 .
وأضافت الدعوى أن فى حالة استمرار الجمعيه مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستوريه سيترتب عليه إحداث حاله من الارتباك الدستورى يتعذر معها تبيان الصح من الخطا بالنسبه للمنتج الدستورى النهائى.
وقالت الدعوى الثانية التى حملت رقم 4583 لسنة 67 ق أن الماده رقم 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية على إذا كان عضو التاسيسيه عند انتخابه من العاملين بالدوله أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمه أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعيه التاسيسيه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أوفى المكافأه .
وأشارت الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى قد اعتبرت هذا القانون ساريا على الرغم من اللغط القانونى حول مدى دستوريته وبناء عليه أحالت الطعون على حل الجمعيه التأسيسيه الى المحكمه الدستوريه العليا لبحث مدى دستورية الماده الأولى منه فبالتالى يجب إعمال كافة مواد القانون ومنه الماده رقم 12 المذكوره سابقا .وأضافت أن الجمعيه تعج بالأعضاء المعينين فى الحكومه منهم أساتذة الجامعات والوزراء ومنهم المحافظ ومنهم أعضاء المجالس القوميه مثل القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى .للصحافه فبالتالى كان يجب على المعين من الأساس أن يتفرغ والذى عين أثناء عضويته بالجمعيه أن يخير بين التفرغ او الاستقاله من الجمعيه من الأساس
ولفتت الدعوى أن القانون المذكور تحت بصر الجمعيه وهى تحظى برئيس مستشارعلى درجه عاليه من النزاهه كثيرا ماجلس على منصة القضاء وله من الأحكام هى علامه فى تاريخ القضاء المصرى يشهد له بها القاصى والدانى ولذلك كان يجب عليه انصياعا لنصوص القانون أن يطبق مواده حتى لو كانت على نفسه أما وانه قد امتنع عن ذلك فانه يحق لنا اللجوء للقضاء بغية استبعاد الأعضاء المعينين فى الحكومه من عضوية الجمعيه او التفرغ التام للعمل داخل الجمعيه .
O N A