محليات
وزارة الاسكان : تعديل لبعض احكام قانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩
انتهت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من إجراء تعديل لبعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتيح التعديل التشريعي للهيئة الاستفادة من المناطق التي تستفيد من مرافق الهيئة، ولاتقع تحت ولايتها”.
وهذه مذكرة ايضاحي ة للتعديل والتعديلات التي ادخلت علي القانون فيما يلي:
في إطار إجراء التعديلات التشريعية التي تستلزمها طبيعة المرحلة الحالية حيث أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يحكمها القانون 59 لسنة 1979 وهو من القوانين التي لم يجر تعديل عليها منذ سريانه وحتى تاريخه، ونظرا إلي حاجة الهيئة الماسة لتحقيق الاستفادة المثلي لاستغلال مواردها لتحقيق أهدافها فقد تبين وجود بعض المناطق التي لا تخضع لولاية الهيئة حال كونها خاضعة لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 أو تحكمها قوانين خاصة ومع ذلك فأن تلك المناطق تستفيد من مرافق الهيئة التي قامت بإنشائها من ميزانيتها دون تحمل تلك الجهات أية أعباء مالية”.
وتابعت: “من ثم فقد رؤى إجراء تعديل تشريعي يتيح للهيئة أن لم تستفيد من تلك المناطق ببسط ولاياتها عليها فعلي الأقل أن تتحمل تلك الجهات بالأعباء المالية التي قامت الهيئة بإنفاقها عليها من خلال مد شبكات المرافق إليها”.
فضلا عن ذلك فقد رؤي تقنين بعض الأوضاع الحالية وذلك لإمكانية تحصيل مستحقات الدولة وحفاظا علي أموالها من الإهدار نظرا لخسارة الهيئة لقضايا بهذا الشأن تستنزف ما لا يقل عن مليار جنيه سنويا مما يؤثر علي التنمية.
إضافة إلي ما تقدم فقد تم الاقتراح بجواز قيام الهيئة بعمل نوع من الشراكة لتحقيق عائد مستمر من خلال طرح فرص استثمار للأراضي الخاضعة لولاياتها وفقا للمعايير والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وقال وزير الإسكان والمجمعات العمرانية في مذكرته التي رفعها للحكومة أن التعديل أضاف فقرات وبنود جديدة لمواد القانون 59 لسنة 1979 أهمها:
– إضافة الفقرة (3) للمادة (9) ومفادها إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأرض التي تقتضي متطلبات التخطيط تبعيتها للمجتمعات العمرانية الحديدة.
– إضافة الفقرة (2) للمادة (10) ومفادها أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة إدارة عقود البيع المشهرة التي تمت من أجهزة الدولة للغير بالمخالفة لأحكام هذا القانون علي الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة.
– إضافة الفقرتين (3و4) للمادة (13) بإعطاء الهيئة ذات السلطات والصلاحيات المقررة بهذه المادة علي الأراضي التي يصدر في شأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
– إضافة بند جديد للمادة (32) مفاده أن يضاف إلي موارد الهيئة حصيلة العلاوات الواردة بالمادة (13).
– إضافة بندين للمادة (36) مفادهم إضافة اختصاصات مجلس الإدارة وضع قواعد وفئات العلاوات المستحقة الواردة بالمادة (13) من هذا القانون وكذا وضع ضوابط إجازة عقود البيع المشهرة التي تمت من أجهزوة الدولة للغير.