عرب وعالم
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عُمان حول مناسك الحج
**ترغب أختان في تأدية فريضة الحج، على أن يتولى أمرهن زوج بنت إحداهن أثناء تأدية شعائر الحج، فهل يجوز ذلك للأخت، أم يحرم عليها السفر مع زوج ابنت أختها ؟
*زوج بنت الأخت ليس بذي محرم من خالة زوجته، بل هو أجنبي منها، ولكن إن لم تجد ذا محرم يرافقها، ولم يكن لها زوج يرافقها إلى الحج، فلا حرج في سفرها مع أختها المرافقة لزوج ابنتها.
*ما هي الشروط التي يجب توافرها في المحرم الذي يصاحب المرأة في الحج؟
*يشترط في المحرم المصاحب أن لا يكون كافراً ولا فاسقاً، أي أن يكون مسلماً مستور الحال على الأقل.
**هل يجوز أن يعطيني ولدي مالاً لأحج به؟
-لا مانع من السفر إلى الحج بإنفاق ولدك، فإن ذلك من بره بك.
**امرأة تملك ذهباً ، أرادت أن ترهن هذا الذهب لتؤدي بهن الحج، وهي ليس عندها أحد هل يحق لها ذلك؟ وإذا لم يحق لها ذلك، فهل يمكنها بيعه والذهاب بقيمته للحج فهل يجوز ذلك ؟
*لا مانع إن باعت المرأة حليها أو رهنته لأجل الحج، شرط أن يكون الرهن شرعياً.