مصر الكبرى
مواد الدفاع والامن فى مشروع الدستور .. انتبهوا..
تمثل المواد المتعلقة بالدفاع والامن فى الدستور اهمية خاصة لانها تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة المؤثرة مباشرة على المواطن ، وتتعلق أيضاً وهو الأهم بنظام الحكم والسلطات العامة لرئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الوزراء وعلاقتها بالأجهزة الرئيسية المسئولة عن الأمن القومى للوطن وبمراجعة هذه المواد انتابنى قلق شديد لانها تؤسس لنظام سلطوى بعيد تماماً عما نطلبه من دستور يؤسس لدولة مدنية دستورية ديموقراطية حديثة نستحقها ودفع الشعب ثمنها وناقشت كل هذا مع مقرر اللجنة المختصة فى التأسيسية د. محمد محى الدين فى برنامج يسرى فودة على مدى ساعتين ونصف على الهواء ووعد بعرض الموقف على اللجنة ولكن المسودة التى نشرت لم يحدث بها اى تعديل سوى توزيع المواد على ابواب وفصول مختلفة فكان لابد من الاستمرار فى عرض وجهة نظرى والتى تتحدد فى الآتى :
١- مادة ٧٦ :الدفاع عن الوطن وارضه شرف وواجب مقدس ..والتجنيد اجبارى وفقاً ما ينظمه القانون .. لابد من اضافة ويحظر التجنيد الاجبارى لغير الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة .. حتى يغلق الباب تماماً امام السخرة فى الشرطة المدنية والامن المركزى او اى اجهزة اخرى كما هو الحال الآن فى القانون ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ٢- مادة ١٥٢ رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب .. يضاف فقرة بأغلبية لا تقل عن الثلثين … نظرا لخطورة قرار الحرب او إرسال قوات للخارج على الامة كلها ٣- المواد ١٦٠ – ١٦١ – ١٦٨ تتحدث عن تكوين الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .. ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى اداء اختصاصاتها ( بما فيهم وزير الدفاع طبعا ) ..، والحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية امام مجلس النواب ( بما فيهم وزير الدفاع طبعا ) ..، يحدد القانون المعاملة المادية لرئيس الوزراء واعضاء الحكومة ولا يجوز لاى منهم ان يتقاضى اى مرتب او مكافأة أخرى ( بما فيهم وزير الدفاع طبعا ) كيف يتفق كل ذلك بالنسبة لشخص وزير الدفاع بينما هو فى نفس الوقت طبقا لمادة قادمة رقم ١٩٨ يشغل منصب .. القائد العام للقوات المسلحة .. المعين فيه من قبل رئيس الجمهورية وله اختصصات ومخصصات اخرى وايضا محاسبات اخرى ؟؟ ٤- مادة ١٧٤ الخاصة بمحاكمة اعضاء الحكومة بادعاء من رئيس الجمهورية اومجلس النواب او النائب العام بما فيهم بالطبع وزير الدفاع ويمكن وقفه عن العمل او عزله او الحكم الجنائي فما موقفه كقائد عام للقوات المسلحة له الصفة العسكرية وتحكم محاسبته قوانين أخرى ٥- مادة ١٩٦ الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى يفضل ان يكون الاسم مجلس الأمن القومى لانه الأشمل وبالنسبة لمضمون المادة التشكيل يضم ١٥ عضو منهم ٧ عسكريين بدون مبرر فى ظل وجود وزير الدفاع ورئيس الأركان ويمكن استدعاء اى شخص لاى اجتماع عند الضرورة وفيما يتعلق بالنص على ان المجلس يختص بمناقشة ميزانيات القوات المسلحة .. على ان تدرج رقما واحدا فى ميزانية الدولة وهنا يكمن الخطر لانه تجاوز لحق الشعب تماماً ولابد من عرض الميزانية على لجان مختصة ذات طبيعة خاصة من البرلمان وبضمانات تحفظ السرية لتحقيق القاعدة الدستورية ان السيادة للشعب وان القوات المسلحة ملك للشعب ولا يمكن إخفاء موازناتها عنه ، ويمكن بعد إقرارها تدرج فى الميزانية العامة المنشورة كرقم واحد – هذا رغم تغير العالم الذى لم يعد فيه اسرار كما اننا نتلقى معونة عسكرية كبيرة من امريكا تنشر كل تفاصيلها من أسلحة ومعدات فهل سنخفيها أيضاً !؟ ٦- مادة ١٩٧ القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة أراضيها .. " لابد من اضافة ..ضد اى تهديد او عدوان خارجى " …. وفى آخر الفقرة جاءت فقرة … ويكون للقوات المسلحة مجلس اعلى على الوجه الذى ينظمه القانون .. وهذا الامر مستحدث تماماً وتحصين دستورى لقانون استثنائى وضعه عبد الناصر سنة ٦٨ " منذ ٤٤ سنة" لمواجهة ظروف استثنائية بعد هزيمة يونيو لإعادة بناء القوات المسلحة وإعداد الدولة للحرب وانتهى دوره تماماً فى ٧١ وان بقى القانون حتى استدعاه مبارك ليسلمه البلاد عند خلعه ..، القوات المسلحة فى كل الدنيا تعرف اجهزة القيادة والسيطرة فى شكلين الاول القيادة العامة للقوات المسلحة والثانى هيئة الأركان حرب العامة او المشتركة وليس مجالس عسكرية ويجب استبدال الفقرة بأخرى تنص على.. القيادة والسيطرة على القوات المسلحة وشغل المناصب العسكرية العليا ينظمها القانون .. ٧- مادة ١٩٨ .. وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها .. اولا الاذدواجية بين منصب سياسى كما اشرنا ومنصب عسكرى يحتاج الى احترافية عالية وتفرغ تام فى ظل الثورة فى الشئون العسكرية مع اذدواج التبعية ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ..، !؟ وهو ما يأخذ به العالم كله شرقا وغربا الآن " وان كان الامر يتطلب فترة انتقالية للفصل بين المنصبين فلا يتم النص على ذلك فى الدستور حتى لا تكون قيد دستورى دائم " .. ونقطة شديدة الأهمية قد لا يلتفت اليها وهى النص على .. ويعين من ضباطها .. وتترك مطلقة وهو ما يعنى ان الرئيس يختار من يشاء من اى رتبة ان كانت ليعينه قائد عام للقوات المسلحة سواء فى الخدمة او بالمعاش كما كان يحدث ولأى مدة زمنية وهذا امر شديد الخطورة على تقاليد القوات المسلحة وأسبقية القيادة فلا بد ان يضاف فقرة ان اختيار القائد العام من بين من تنطبق عليهم شروط الأقدمية والكفاءة والسن من الضباط العاملين وطبقا لقانون تنظيم القيادة والسيطرة للقوات المسلحة ولمدة محددة على ان يحال للتقاعد كل من يسبقه فى الأقدمية . ٨- مادة ٢٠٠ وهى الخاصة بالقضاء العسكرى والتى لم يكن هناك داعى لإدراجها فى الدستور اساسا ولكن طالما ادرجت فلا بد من اضافة على فقرة لا يجوز ان يحاكم امام القضاء العسكرى الا العسكريين .. (ومن فى حكمهم ؟) .. لا احد فى حكمهم ويجب اضافة .. على الجرائم العسكرية فقط الواردة فى قانون الأحكام العسكرية عدا ذلك يحاكمون امام القضاء الطبيعى. ٩- مادة ٢٠١ الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية .. يجب ان يضاف يحظر فيها التجنيد الاجبارى او انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية ملحوظة هامة : لم ترد اى مادة خاصة .. بجهاز المخابرات العامة .. رغم كونه احد اهم الأجهزة المعنية بالأمن القومى ولا بد من تحصينه دستوريا وايضا تحديد ضوابط تشكيله ومهامه وضوابط عمله وميزانياته ومحاسبته .. رغم انه ورد ذكر رئيس المخابرات العامة فى تشكيل مجلس الدفاع الوطنى كل هذه المواد تضع كل السلطات فى يد رئيس الجمهورية تقريبا منفردا ومن يشاركوه فى عضوية اى مجلس هم ممن يعينهم الرئيس ولا اى دور للبرلمان سوى الموافقة على قرار الحرب وهو امر نادر الحدوث رغم خطورته آسف للإطالة ولكن الموضوع شديد الخطورة فارجو الاهتمام والصبر قليلا فى القراءة لن تخسروا شيئاً فهو مستقبل مصر الذى دفع الشهداء ثمنه مقدما. افيقوا يرحمكم الله .. اللهم انى بلغت .. اللهم فاشهد .. وانت ارحم الراحمين