تحقيقات

06:14 مساءً EET

(مصر 11) تنشر مشروع قانون بيت الزكاة المصرى

تنشر (مصر 11 ) نص مشروع قانون بيت الزكاة المصرى الذى رفعه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والذى
سلمه لمحلب المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى والدستورى لشيخ الأزهر، ومعد القانون.

ويتضمن القانون 18 بندًا ينظم عمل بيت الزكاة المصرى ونص القانون على:

المادة (1)

ينشأ صندوق يسمى “بيت الزكاة والصدقات” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء

فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.

المادة (2)

يهدف بيت الزكاة والصدقات إلى الآتى:

قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية، وتنميتها، وصرفها فى وجوهها المقررة شرعًا وحسب أولوياتها.

التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع.

بث روح التكامل والتراحم بين أفراد المجتمع.

المادة (3)

تتكون موارد البيت من:

أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم

الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يقبلها مجلس أمناء البيت.

مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير.

ما يخصص للبيت فى الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات الإدارية للبيت.

عائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه.

ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إضافة موارد أخرى للبيت.

المادة (4)

يكون للبيت موازنة خاصة، يتم إعدادها طبقًا للقواعد التى تحددها لوائحه.

وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وحتى نهايتها.

ويرحل الفائض من موازنة البيت من سنة إلى أخرى.

المادة (5)

تودع موارد البيت فى مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك

لتلقى أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.

المادة (6)

يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعًا.

وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.

المادة (7)

يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.

للمكتب الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات مستندات البيت، وطلب البيانات التى يراها ضرورية لأداء واجبة، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء

البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

المادة (8)

يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى

ذات الصلة، من المصريين وغير المصريين، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوًا من بينهم رئيس المجلس.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتكون مدة عضوية المجلس أربعة سنوات، يجوز تجديدها.

وإذا خلا محل أحد الأعضاء، عُين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية، بقرار من الإمام الأكبر، بناء على ترشيح مجلس الأمناء.

المادة (9)

يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.

وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة فى الحضور.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعنــد تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، يوقع من الرئيس وأمين السر.

المادة (10)

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل فى اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان

أعضاء من داخل البيت أو من خارجه.

المادة (11)

مجلس الأمناء هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:

رسم السياسة العامة للبيت.

إقرار خطط وبرامج نشاط البيت

تحديد أولويات عمل البيت

تحديد أوجه استثمار أموال البيت

.
التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.

اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.

إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.

إقرار الهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للبيت.

اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.

اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حسابات البيت.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12)

يعاون مجلس الأمناء، أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.

المادة (13)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس الأمناء، عن سير العمل بالبيت، وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويتعين عليه بوجه خاص القيام بما يلي:

أمانة سر مجلس الأمناء.

تنفيذ قرارات المجلس.

تصريف شئون البيت.

تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.

الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.

إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.

عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.

إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.

إعداد الهيكل التنظيمى للبيت ولوائحه الداخلية.

إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.

القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

المادة (14)

جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائى أو حكم محكمة.

المادة (15)

لا يجوز الحجز على أموال البيت، إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.

المادة (16)

تعتبر أموال البيت فى حكم الأموال العامة، ويعد القائمون على إدارته والعاملون فيه فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من

قانون العقوبات.

المادة (17)

تعفى جميع معاملات ودعاوى وممتلكات البيت من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، بما فيها:

الضرائب العقارية.

الضريبة العامة على المبيعات.

ضرائب ورسوم الدمغة.

الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على ما يستورده البيت من عداد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات ركوب ووحدات نقل، وكذا على ما يتلقاه من هدايا وهبات

ومعونات من الخارج، وذلك بقرار يصدر من مجلس أمناء البيت.

رسوم التسجيل والقيد.

المادة (18)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

التعليقات