محليات

04:51 مساءً EEST

قرار جمهورى بمنح العاملين بالدولة علاوة 10% اعتبارًا من أول يوليو

 
أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2014، أو فى
تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.



وأوضح السفير إيهاب بدوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت

شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين

بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.وأضاف أنه وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى

هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2014 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مشيراً إلى أنه يراعى فى هذا الصدد أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء

الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش

، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أُدّى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

التعليقات