الحراك السياسي
الحكومة توافق على تعديل عقوبة التحرش لغرامة 3 آلاف جنيه و6 أشهر حبس
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، أنه نظراً لما يشهده المجتمع مؤخراً من تنامى ظاهرة التعرض للأشخاص بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكذا التحرش الجنسى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ويقضى التعديل بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة فى مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأى من أشكال التعرض أو التحرش الجنسى.
ونص التعديل على التوسع فى الركن المادى لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل فى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على التوسع فى محل وقوع الجريمة وأضاف نموذج إجرامى جديد هو تكرار الفعل من الجانى من خلال ملاحقة وتتبع المجنى عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة العودة.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسى، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسى، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسى أحد الأصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها، أو الخادم بالأجر عند المجنى عليها، أو مارس ضغطا تسمح له الظروف بممارسته على المجنى عليه، وذلك لتصل العقوبة فى هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.