اقتصاد

01:15 مساءً EET

المالية تطبق قرار الرئيس المعزول بشأن التعريفة الجمركية

قرر الدكتور أحمد جلال -وزير المالية- تحديد قواعد تطبيق القرار الجمهوري الصادر في أبريل من العام الماضى بشأن تعديل التعريفة الجمركية، والذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو القرار الذى تأخر صدوره 9 أشهر كاملة.

ونص القرار -الصادر برقم 23 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية- على مجموعة من الشروط والضوابط لتطبيق القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 بشأن إصدار التعريفة الجمركية، ومنها ما يتعلق باستيراد السلع الرأسمالية واردات الفنادق والمنشآت السياحية، وواردات الهيئة العربية للتصنيع، وشركة سوميد لأنابيب البترول.

ونص القرار الوزارى فى المادة الخامسة على أنه يشترط لتطبيق تخفيض نسبة 25% من ضريبة الوارد المقررة على السيارات الهجين أى التى تعمل بالكهرباء والبنزين، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي -المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الخامسة بالقرار الجمهورى- عدد من الضوابط.

أولها أن ترد السيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة “كهرباء وبنزين” أن يتوافر فيها المواصفات القياسية الفنية المصممة من الشركة المنتجة، وأنها تعمل بمحركات مزدوجة.

وأن ترد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى يتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية المصممة من الشركة المنتجة، بأنها سيارات تعمل بالغاز الطبيعى فقط، وليست السيارات التى يتم تعديلها أو تهيئتها، بعد إنتاجها لتعمل بالغاز الطبيعى.

التعليقات