الحراك السياسي

09:30 صباحًا EET

انفراد .. هيئة مفوضى الدولة ترفض دعوى مرتضى منصور لغلق موقع اليوم السابع

اوصت هيئة مفوضى الدوله برئاسه المستشار /محمد الدمرداش والمستشار / اسامه الجروانى برفض قبول دعوه مرتضى منصور ضد  وزير الاستثمار بصفته ورئيس مجلس ادارة المنطقه الحره الاعلاميه بصفته ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و علاء الدين سعد الدين الكحكى مالك  موقع اليوم اليوم السابع بصفته  لغلق موقع اليوم السابع بعدما اتهمها المدعى بأنها تنشر ثمة اخبار على موقعهاتهدد الامن القومى والصالح العام  ، الا ان ما ثبت غير ذالك وما هو الا مجرد اختلاف لوجه النظر والرأى والرأى الاخر .وهذا نص القرار.

قررت هيئة مفوضى الدوله  لدائرة الإستثمار . في الدعوى رقم 73228 لسنة 67 ق المقامة من مرتضي أحمد منصور . ضد 1- وزير الاستثمار ” بصفته ” . 2- وزير الإعلام ” بصفته ” . 3- وزير الاتصالات ” بصفته ” . 4- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ” بصفته ” . 5- رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ” بصفته ” . 6- رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ” بصفته ” . 7- علاء الدين سعد علي حسن الكحكي ” مالك موقع اليوم السابع الإلكتروني ” . 8- أحمد حمدي أبو هشيمه ” مالك موقع اليوم السابع الإلكتروني ” . 9- خالد صلاح ” رئيس تحرير موقع اليوم السابع الإلكتروني ” . 10- أكرم القصاص ” رئيس التحرير التنفيذي لموقع اليوم السابع الإلكتروني ” . 11- كريم عبد السلام ” مدير التحرير لموقع اليوم السابع الإلكتروني ” . أقام المدعي الدعوي بغية الحكم بإلزام المدعي عليهم باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي وقعت من موقع اليوم السابع الالكتروني في حقه مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلغاء الترخيص الصادر له ووقف نشاطه ووقف بثه . واستنكر المحامي . مرتضي منصور . قيام موقع اليوم السابع الالكتروني في ( 23 ، 24 ، 25 ، 26 أغسطس 2013م ) بنشر سلسلة من المقالات التي تتناول شخصه بالتجريح والسب والإهانه ، ونعي علي هذه المقالات خروجها عن حدود النقد المسموح به قانونا وأنها تمثل جريمة إعلامية تنال من سمعته كما أن بعضها قد تضمن بعض الألفاظ التي تعد مخالفة للأخلاق الأصيلة للشعب المصري وأخيرا مخالفة الترخيص الصادر للجريدة والموقع باعتبار أنهما مرخصان لجلب الإعلانات فقط وليس لنشر المقالات السياسية وذلك علي حد قوله مما يتعين معه إلغاء الترخيص الصادر لهما . وقد أعد السيد المستشار / أسامة الجرواني . مفوض الدولة . تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي وأصدره السيد المستشار الدكتور / محمد الدمرداش . رئيس الدائرة . وانتهي إلي رفض الدعوي . واستند التقرير إلي أن قانون الصحافة كفل حرية الرؤى والتعبير عنها بكل الأوجه المتاحة وأفرد النصوص التي تنظم ممارسة مهنة الصحافة باعتبارها من أكثر الوسائل قدمًا وانتشارًا وثباتًا في ممارسة حرية التعبير، التي تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لحرية التفكير التي أولتها الشرائع السماوية كل تقدير وإجلال كما أعطي الدستور، ومن بعده القانون الصحافة هذا الاهتمام ، لأنها كما هو معلوم لكل ذي بصر وبصيرة هي لسان حال الأمة المعبر عن آمالها وآلامها كما تعكس صورة نجاحها ، وظلال إخفاقها وهي حسها النابض تجاه الأحداث والمؤثرات والرقيب علي الأداء العام لكل أجهزة الدولة ، وذلك بوصفها سلطة شعبية مستقلة ومن ثم فالأمل معقود بنواصيها لتكشف وجه الخلل والقصور للتنبيه والتحذير من أجل تقويم أي اعوجاج ، فضلاً عن كونها أداة فاعلة ومؤثرة في تكوين وتنوير الرأي العام ، وتربية الأجيال ، ونشر المعرفة والثقافة ، وتحقيق التواصل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع كما لا يخفي علي كل إنسان المكانة التي اقتنصتها أجهزة الإعلام المختلفة ومنها الصحافة لنفسها حتى تزحزحت كل وسائل التربية والتكوين ، بما فيها الأسرة ، عن مكانتها فأصبحت سيطرتها علي العقول والنفوس بلا منازع لها ، ولا قبل لمنافس بها وهي لذلك ، وبحق ، توجت «صاحبة الجلالة» التي تؤدي واحدة من أفضل الرسائل إن هي صلحت في أدائها وإن كان أبناؤها قادرين علي حمل الأمانة بشرف المهنة ، وإخلاص النية ، وعزم المسئولية. كما نظم القانون رقم 10 لسنة 2003م بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد تنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص ، وناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر وبين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف ، وإصدار هذه التراخيص وتحديدها وإلغائها ، ومراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي . ومن حيث أن حرية الصحافة – قول جميل نردده ، ونفخر به ، ونعتز بإقراره بدساتير مصر المتعاقبة تفرد له أكثر من مادة من مواده لتأكيده – وقد صرنا بإقراره في مصاف الدول التي تدين بالديمقراطية ، وتحرص عليها ، كما تحرص علي أن تكون هي منهجها في الحكم ، وفي الحياة ، وفي العلاقة التي تربط الحكام بالمحكومين ، بما يستتبع أن تكون هي أساس علاقة المحكومين فيما بين بعضهم وبين البعض الآخر ، وحرية الصحافة تعني فيما تعنيه أن يتاح للصحف أن تتناول كل الموضوعات ، وأن تتطرق إلي مختلف النواحي ، بما في ذلك ما قد تتناول فيه أشخاصاً بذواتهم ، أو وقائع تخص أفراداً محددين بالأسماء أو الأوصاف ، وقد يكون ما هو منشور ينطوي علي إساءة تمس هؤلاء من وجهة نظرهم ، أو كشف عن أمور لا يحبون أن يعرفها الآخرون عنهم ، أو لا يرحبون بنشرها وإذاعتها علي الملأ ، أو نقدا لأفعالهم أو أقوالهم علي نحو يخالف أهوائهم ، والخلاصة أن النشر أياً ما كان مجاله أو أسلوبه أو صورته ، فلا بد وأن يتعارض في كثير من الأحيان مع ما يعتبره من يتناولهم ماساً بمصالحهم بصورة أو بأخرى ، إلا انه لا بد وان يتوافق مع الحدود المسموح بها في التعبير عن الرأي والحق في النقد دون تعمد تشويه أو إساءة . وحيث إنه عن المخالفات المكونة لركن السبب الداعية إلى التزام الجهة الإدارية بإصدار قرارها بالإجراءات التي أوجبتها القوانين واللوائح ومدى ثبوتها ، فإن الثابت من مطالعة المقالات التي توالي نشرها علي صفحات الموقع الالكتروني لليوم السابع المقدمة من المدعي ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوي يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه في الحديث ، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية استخدم فيها المدعي بعض الألفاظ والإيحاءات في سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشي مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته في إطار من حرية التعبير عن الرأي والحق في النقد وبما يتماشي مع مفهوم الصحافة الحرة التي تتميز بها الصحافة المصرية ، كما لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا علي الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل في حد ذاتها جريمة جنائية وإنما جاءت في حدود المسموح به وفي إطار التعبير عن الرأي ، الأمر الذي ينتفي معه الأساس الذي يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعي عليها باتخاذ الإجراءات التي توجبها القوانين في لعدم ثبوت مخالفة في هذا الشأن هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية ؛ ولما كان المدعي قد ذكر انه لا يجوز لموقع اليوم السابع الالكتروني نشر مقالات سياسية بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له ، فإن ذلك مردود عليه بأنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها ( إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة علي الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة المذكورة ) ، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت علي ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ومن ثم فإنه تنتفي المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الالكتروني . وأخيرا ؛ ولئن كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية ، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حجب بعض المواقع علي الشبكة الدولية للانترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومة المثلث ( الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ) وذلك تحت رقابة القضاء ، كما يتعين التفرقة في هذا الصدد بين التعدي علي الحق الفردي للأشخاص – إن حدث – وبين التعدي علي المجتمع وأمنه وأمانه ، وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون . وإذ لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعي الفردية – علي النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره علي الموقع الالكتروني لليوم السابع علي الأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وإنما هو الاختلاف بين الرأي والرأي الآخر الذي غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى ، الأمر الذي تضحي معه الدعوي غير قائمة علي سند يبررها قانونا وتضحي خليقة بالرفض .

التعليقات