مصر الكبرى
موقف اللجنة العليا للانتخابات من تجاوزات الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة
تقرير رقم (1)مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2012" موقف اللجنة العليا للانتخابات من تجاوزات الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة "
بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير والإطاحة بالرئيس السابق، تم تجميد العمل بدستور عام 1971، تلي ذلك الاستفتاء على بعض المواد الدستورية ثم صدور الإعلان الدستوري في مارس لعام 2011، وإجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2011 وبداية عام 2012. تلي ذلك الاستعداد للانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تجري في 23 و24 مايو المقبل.
وتعد الانتخابات الرئاسية القادمة هي أول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وثاني انتخابات تعددية تجري في القطر المصري بعد انتخابات عام 2005 والتي أجريت عقب تعديل المادة 76 من الدستور والتي سمحت لأول مرة في التاريخ المصري بإجراء الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية من خلال الانتخابات التنافسية التعددية بين أكثر من مرشح والتي انتهت بفوز الرئيس السابق محمد حسني مبارك بها وبنسبة 88.5% من نسبة التصويت التي بلغت آنذاك نحو 23% ، كما كان متوقعا.وهنا تأتي أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية بكل المقاييس، حيث أن الرئيس المنتخب يلقي على عاتقه عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصة في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لقطاع عريض من المواطنين المصريين، واستشراء العديد من الممارسات والآفات من قبيل الفساد وتفشي الأمية والفقر والجهل وعدم توافر الأمن داخل الدولة.وقد صاحب هذه الانتخابات في ذات الوقت نقد سياسي بالغ للجنة العليا للانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالمادة 28 من الدستور والتي تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قاب لة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة" وهنا فقد حصن الإعلان الدستوري قرارات اللجنة ضد الطعن بأي حال من الأحوال.وانطلاقاً من مدي رغبة المنظمة في متابعة كافة أعمال الانتخابات الرئاسية، قامت المنظمة بمراقبة أعمال الدعاية للانتخابات والتي انتشرت على نطاق واسع في الشوارع والميادين وداخل دور العبادة حتى قبل أن تنطلق أعمال الدعاية والتي انطلقت فعليا اليوم الاثنين الموافق 30/4/2011، مما يؤكد على أن كافة مرشحي الرئاسة قد اخترقوا بما لا يدع أي مجال للشك فترة الصمت الانتخابي المحددة، وذلك في ظل الصمت التام من اللجنة العليا للانتخابات ودون أي تحرك ملموس سوي التهديد بتطبيق جزاءات رادعة على من يخالف القانون.وفي هذا الإطار يتناول هذا التقرير أمرين الأول يتعلق بالضوابط والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والثاني هو رصد لكافة الانتهاكات والتجاوزات التي تمت من قبل مرشحي الرئاسة قبل البدء الفعلي لأعمال الدعاية الانتخابية المقرر انطلاقها اليوم.
أولاً: الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية للانتخابات الرئاسيةحددت اللجنة العليا للانتخابات بدء أعمال الدعاية من يوم الاثنين الموافق 30 ابريل وحتى منتصف ليلة يوم الاثنين الموافق ٢١ مايو، فيما يتم وقفها بشكل نهائي في اليومين السابقين على عملية الاقتراع نفسها، وفي حالة الإعادة تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول وحتى الساعة الـ١٢ ظهر يوم الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٢.كما وضعت اللجنة في الوقت ذاته مجموعة من المحظورات على المرشحين عدم القيام بها، وذلك على النحو التالي:- الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال المعلن عنها وفي غير الأوقات المحددة للدعاية، حيث حددت اللجنة وسائل الإعلان على النحو التالي:• للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والندوات والحوارات العامة للتعريف ببرنامجه الانتخابي وتعريف الناخبين به• للمرشح ومؤيديه الحق في نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة وفي الأماكن التي تحددها بناء على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية• للمرشح ومؤيديه استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة (المسموعة أو المرئية أو المطبوعة) وشبكة المعلومات الإلكترونية- بث أي إعلانات مدفوعة الأجر لأي من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية، أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه- استخدام شعارات أو رموز دينية- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة- استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي أو وظيفته أو مهنته بأي شكل في الدعاية الانتخابية أو إنفاق الأموال العامة وأموال القطاع العام وقطاع الأعمال العام- المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري- المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية- تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها- نشر وسائل الإعلام لأي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين لليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائهوقد حددت اللجنة أن من يخالف هذه القواعد يعاقب بالعقوبات الواردة بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة.
ثانياً: التجاوزات الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية1. تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات الرئاسيةلقد تبلورت عملية الإنفاق الانتخابي في السنوات الماضية وتطورت من كونها مجرد عملية تنظيم وإشراف وضبط الإنفاق وصولا إلى تحولها باتجاه "التمويل العام للانتخابات، و تعتبر السويد من أوائل دول العالم التي اعتمدت مبدأ التمويل العام للانتخابات في إطار تنظيم الإنفاق الانتخابي وذلك في العام 1966، والذي استند إلى ثلاث قواعد أساسية، هي:التمويل المقدّم إلى الأحزاب الجدية والتي تملك حضورا سياسيا حقيقيا.الدعم المالي بناء على طلب مُعلل من الحزب أو المرشح/ة.التمويل الانتخابي بشكل نسبي حسب الحجم البرلماني لكل من الكتل السياسية.ومع نجاح التجربة السويدية وتطور العملية الانتخابية، أخذت دول عدة بمفهوم التمويل العام، فبدأت ألمانيا منذ العام 1968 بتنظيم التمويل العام للحملات الانتخابية، فبالإضافة إلى التبرعات واشتراكات الأعضاء يحصل كل حزب على مبالغ محددة من الدولة، بحيث تمنح التمويل لكل تنظيم يحصل على أكثر من 0.5% من الأصوات على الصعيد الوطني و 1 % على صعيد انتخابات المناطق والمقاطعات.وقد اتبعت المملكة المتحدة نفس مسار الدول الأخرى، حيث تم اعتماد سقف للإنفاق الانتخابي في العام 1983، وعلى الأموال المنفقة والتبرعات أن تتم عِبر حساب مصرفي مستقل خاضع لمراقبة الإدارة العامة المشرفة على العمليات الانتخابية، وعلى المرشح/ة القيام بتعيين مندوب مالي خاص.وفي فرنسا، شكل القانون الصادر في عام 1988، الأول ضمن سلسلة من القوانين، والذي بَرمج نظام تمويل الأحزاب السياسية مع تحديد سقف للإنفاق الانتخابي وآلية مراقبة ذلك، وفي عام 1990 صدر قانونين حددا آلية جديدة لمراقبة الإنفاق والتمويل الانتخابيين، وفي أسبانيا غيّرَ القانون الصادر عام 1987، بشكل جذري الشكل المعتمد لتنظيم الإنفاق الانتخابي.وفي مصر حددت المادة 24 من قانون الانتخابات الرئاسية الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه، وسمح للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه، بشرط "ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي 2 % من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية، على أن يلتزم بفتح حساب خاص بالحملة الانتخابية بالعملة المحلية في مصرف محدد من قبل "لجنة الانتخابات الرئاسية"، ويُودِع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله الخاصة. على أن ي قوم المرشح بإبلاغ اللجنة "أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحسابوحظرت المادة 27 من القانون على المرشحين "تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي"، وألزمت المادة 28 على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب تقريرا مفصلا "يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعيتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق". على أن يتولى "الجهاز المركزي للمحاسبات" المصري متابعة ومراجعة حسØ �بات الحملة الانتخابية للمرشحين، الذي بدوره يقوم بتقديم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.ولكن من خلال متابعة معدلات إنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية، نلاحظ أن هناك فوضي في عملية الإنفاق على حملات مرشحي الرئاسة وبعض هؤلاء المرشحين تخطوا مبلغ 10 ملايين جنيه. فبعض المرشحين لهم منسقون لحملاتهم الانتخابية في 27 محافظة، بالإضافة إلي مصاريف الدعاية وعمل التصديقات بمكاتب الشهر العقاري والجولات الميدانية، وغيرها وذلك قبل أن تبدأ أعمال الدعاية الرسمية أساساً، فضلا عن عقد المرشحين العديد من المؤتمرات الجماهيرية، فقد عقد مرشح حزب الحرية والعدالة لقاء في محافظة الدقهلية، وذات الأمر مع أحد المرشحين المستقلين الذي عقد مؤخراً مؤتمرا ً في محافظة قنا وغيرهم.
2. استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابيةتعد دعاية المنابر (وهى الدعاية المحظورة بحكم القانون 174 لسنة 2005) هي أخطر أنواع الدعاية، وهي التي يتم استخدامها على نطاق واسع، فهناك بعض مرشحي الرئاسة دأبوا على استخدام المساجد في الدعاية، وهنا يجب النص بشكل جدي على أهمية وجود عقوبة تصل إلى الشطب في حالة المخالفة.ولا يعد استخدام دعاية المساجد أمراً جديد، فقد استخدم هذا النوع من الدعاية من قبل حزب الحرية والعدالة والنور السلفي أبان الانتخابات البرلمانية وعلى نطاق واسع في ظل صمت اللجنة المشرفة على الانتخابية، ودون أن يتم وضع عقوبات رادعة للمخالفين الذين استخدموا الشعارات الدينية أو المساجد في الدعاية، وهو ما أفسح المجال أمام الانتخابات الرئاسية لاستخدام ذات الأسلوب الذي تم استخدامه في الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي يحب أن تتصدي له اللجنة العليا للانتخابات بكل حزم للفصل التام بين المؤسسات الدينية والانتخابات الرئاسية.
3. فوضي أعمال الدعاية الانتخابيةحددت اللجنة العليا للانتخابات بدء أعمال الدعاية الانتخابية يوم الاثنين الموافق 30 ابريل لمدة ثلاثة أسابيع، ولكن الملفت للنظر أن الدعاية الانتخابية تنشر في كافة الشوارع والميادين الكبرى، حتى أن بعض المرشحين المستبعدين مازالت الدعاية الخاصة بهم في كافة الشوارع والميادين مما يعد مخالفة لكل القوانين.وبالتالي إن ما يجرى في شوارع القاهرة من فوضى في الدعاية، شارك فيها كثير من المرشحين بدرجات متفاوتة، نتيجة غياب الدولة عن القيام بدورها في تنظيم العملية الانتخابية. وتناسي كافة المرشحين للرئاسة أن عليهم دوراً كبيراً بعد الثورة وهو الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه ليكونوا في ذلك قدوة لكل المواطنين على حد سواء.فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى كيف أجريت الانتخابات في تونس، وكيف نظمت عملية الدعاية مثلما تنظم في فرنسا وباقي الدول الديمقراطية، بأن أعطيت للمرشحين مساحة متساوية ومحددة لوضع ملصقاتهم، ولم نشاهد كل هذه الفوضى التي نراها في شوارع مصر، ففي البلاد الديمقراطية تنظم أماكن الدعاية، وفى بلادنا يجب أن تكون هناك جهة محايدة تتولى تنظيمها وتحديد أماكنها وسقف للإنفاق عليها، بحيث لا يستبيح المرشحين شوارع المدن وميادينها ولا يضطرون لممارسة هذا النوع من الفوضى الدعائية الذي لا نجده في أي تجربة ديمقراطية حقيقية في العالم كله إذا كنا فعلا الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية.