عين ع الإعلام
توجيهات الرئيس #السيسي الأبرز بالصحف
تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل، ليصبح 36 ألف جنيه سنويا، بدلا من 24 ألف جنيه، وذلك فى سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية عن المواطنين.
كما وجه الرئيس بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة، وأعباء خدمته.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، وفدا روسيا رفيع المستوى، ضم كلا من دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسى، وميخائيل بوجدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسى، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسى، ونائب رئيس البنك المركزى الروسى، وسفير روسيا فى القاهرة.
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة، والصداقة التاريخية بين الشعبين المصرى والروسى.
وأضاف أن اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التى يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذى يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما فى ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، التى تنعقد دورتها الـ14 حاليا فى القاهرة، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا.
ولفت المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية، والمشروعات المشتركة فى مصر بالعديد من المجالات، لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذلك إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، التى تمهد الطريق للبدء فى مشروعات للتصنيع المشترك، وتوطين الصناعة، والتصدير إلى أسواق العديد من الدول فى مناطق جغرافية مختلفة، فضلا عن مناقشة التعاون فى مجال توريد الحبوب والغذاء فى ضوء الأزمة العالمية الراهنة.
وألقت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من حيث المبدأ ـ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون جاء فى ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشى لائق.
واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار، واتساقا مع ما سبق من مبادرات تعكس اهتمام القيادة السياسية، بالعاملين فى مختلف المواقع، فقد تحركت الحكومة من خلال إعمال أدواتها بغية تخفيف آثار ارتفاع الأسعار؛ من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التى تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء.
وتضمنت المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (37) من قانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريا، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
كما قضت المادة الثانية: بذات حكم التعجيل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2023 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيها شهريا.
وتضمنت المادة الثالثة، أنه فى اطار الحرص على تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة تتم زيادة الحافز الإضافى شهريا، بدءا من أول أبريل سنة 2023 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وتناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون.
وتضمنت المادة الخامسة، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بألا يقل إجمالى الزيادة الشهرية للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة عن 1000 جنيه شهريا، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره 1000 جنيه شهريا.
وشملت المادة السادسة أنه بموجب هذه المادة تم النص على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بحيث تتم زيادة مبلغ حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، بمقدار 300 جنيه لتصبح شهريا 440 جنيها لكبير المعلمين، و445 جنيها للمعلم الخبير، و450 جنيها لمعلم أول (أ)، و465 جنيها للمعلم الأول، و485 للمعلم والمعلم المساعد.
كما تضمنت المادة السابعة، منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 103 لسنة 1961، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهريا، مع النص على جواز زيادة هذا الحافز بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الازهر بحسب الأحوال وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وتضمنت المادة الثامنة استبدال نص المادة رقم (3 مكرر) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2019 بهدف إقرار مبلغ مكافأة التدريب الإجبارى المستحقة للمخاطبين بأحكام هذا القانون، بحيث تكون هذه المكافأة 2800 جنيه شهريا بدلا من النص الحالى الذى يقرر حسابها بنسبة 80% من إجمالى ما يتقاضاه شاغلو وظيفة ( طبيب مقيم) مع استحداث حكم يجيز زيادة هذه المكافأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية، وأنه إعمالا لحكم الإحالة المنصوص عليه فى المادة (5 مكرر) من القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988 فإن الزيادة المزمع إقرارها بالمشروع المعروض لمكافأة التدريب الإجبارى سوف تسرى كذلك على خريجى كليات طب الاسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية.
وتضمنت المادة التاسعة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 538 لسنة 2023 بشأن مكافأة التدريب لكليات ومعاهد القطاع الصحى الذى تضمن إقرار مكافأة للتدريب الإجبارى لخريجى المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى والتمريض المتوسط والفنى الصحى على النحو الوارد تفصيلا بالقرار.
وتناولت المادة العاشرة، إعمالا للفقرة الأولى منها مضاعفة الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، كما تتم مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
وأكدت المادة الحادية عشرة ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ (أول أبريل سنة 2023) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.