منوعات
بشرى لطلاب الثانوية العامة والأزهرية
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون عام 2021 فى الطعن رقم 63130 لسنة 62 ق عليا باجماع الاَراء برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات وألزمته المصروفات وتأييد الحكم التاريخى غير المسبوق بكامل حيثياته الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18أبريل 2016 لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية يرسى عدة مبادئ قانونية جديدة لربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم حديثة للشأن الرياضى فى مجال التعليم للارتقاء بهما بين الأمم .وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الاولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لايتمخض عنها اضافة ثمة درجات , وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها اصداره قانوناً مما يمثل افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وما يترتب على ذلك من أثار أخصها :
أولا : الزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان .
ثانيا : الزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد الى سلطة التقرير بحسبانها الأقدرعلى تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سداً للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
قالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إن التعليم قبل الجامعى يقوم عليه وزير التربية والتعليم وفقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الذى نظم كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعى لكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها برئاسة وزير التعليم ويدخل فى ضمنها الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية , أما التعليم الجامعى فيقوم عليه وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الذى يختص بكافة المسائل الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب ويخرج عن اختصاصه شئون طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية التى تخضع لاختصاص وزير التربية والتعليم دون أن يكون له الحق فى التنازل عن اختصاصه فلا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص مالم يخول القانون ذلك لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام لأن قواعد الاختصاص شرعت فى الأصل تحقيقا للصالح العام.
وأضافت المحكمة، أن طلاب الثانوية العامة لا سلطان لوزير التعليم العالى ولا للمجلس الأعلى للجامعات عليهم إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بكامل درجاتها فليس من المقبول أو المعقول إجازة تبعيض كامل درجات الثانوية العامة تارة لوزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وتارة أخرى لوزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ولا اجتهاد فى مورد النص طبقا للقاعدة الأصولية , ولا يجوز لوزير التربية والتعليم أن يتنازل عن اختصاصه الذى ناطه القانون به ولا أن يتخلى عنه ويتركه دون أن يدافع عنه ممن سلبه هذا الاختصاص فى غيبة من قواعد القانون , مما يهوى بقرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى ويضحى معدوما و لا عاصم له مهما طال عليه الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .. فمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الإدارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد أو يميد.
وأشارت المحكمة، إلى أن الدستور جعل التعليم حقاً لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية , كى ترتقى مراحل التعليم وتتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعا بنياناً صلباً متماسكا، نفاذاً إلى آفاق العلوم واقتحاما لدوربها، وارتباطاً بحقائق العصر ومعطياته، كما ارتقى الدستور فى ذات الوقت بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة لا وأدها، والزم الدستور المشرع العادى بأن ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية لقناعته بأن الرياضة من الحقوق الدولية التى تمس سائر حقوق البشر الذين يتبارون فيما بينهم بأسماء دولهم للارتقاء بها شأنا ورفعة، ومن ثم صارت الرياضة جنباً إلى جنب مع التعليم حقا دستوريا لكلاهما.