رياضة

01:12 مساءً EET

قبول استئناف زوجة #شادى_محمد على حبسها

قال المحامى محمد رشوان محامى اللاعب شادى محمد، إن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قررت اليوم الأربعاء، قبول الاستئناف المقدم من زوجة شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، على حكم حبسها لمدة 3 سنوات فى اتهامهم بسرقة شقته، لتصالح الطرفين وتنازل اللاعب عن القضية أمام المحكمة، وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل زوجة شادى محمد فى جلسة سابقة.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادى محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.



وقال لاعب الأهلي، إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير، وميداليات ودروع حصل عليها من النادى الأهلي، والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.



البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.



وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلى السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.



ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



الظروف المخففة لعقوبة السرقة



نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.



كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.



كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.



المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.



الظروف المشددة لعقوبة السرقة



يعاقب بالحبس مع الشغل



1.. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.



2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.



3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .



4.. على السرقات التى تحصل ليلا.



5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.



6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.



7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.



8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

التعليقات