الحراك السياسي
نص قرار الوطنية للانتخابات بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم القرار رقم 29 لسنة 2019 بتنظيم تصويت المصريين فى الخارج فى عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.
وشمل القرار 11 مادة تنص على إجراءات وخطوات تصويت المصريين المتواجدين خارج البلاد.
ونصت المادة الأولى منه على أنه لكل مصرى بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى الاستفتاء متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.
ونصت المادة الثانية على أنه يتم التصويت بالاستفتاء عن طريق الاقتراع السرى المباشر أمام اللجان التى أصدرت بها الهيئة قرار أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى.
ويبدأ الاقتراع اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة ينظم رئيس اللجنة القيام بها، وبما لا يخل بسلامة العملية الانتخابية.
وإذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد فى التاسعة مساء ناخبين لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأى.
ونصت المادة الثالثة على أنه لرئيس اللجنة وأعضاء وموظفى لجان الاستفتاء بالخارج الإدلاء بأصواتهم أمام تلك اللجان.
ونصت المادة الرابعة على رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب، ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الاستفتاء، ويتنحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الاستفتاء، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقة يضعها مطوية فى الصندوق الخاص ببطاقة الاقتراع، ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.
ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك؟ إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.
ونصت المادة الخامسة على أنه تحرر كل لجنة محضرا تثبت فيه جميع الإجراءات التى اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتى نهايته ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها، كما يحرر كشفا يدون فيه اسم كل ناخب أدلى بصوته والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره.
ونصت المادة السادسة على أنه فى نهاية اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية ويغلق الصناديق التى تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.
وتبدأ اللجنة فى عملها فى اليوم التالى بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التى تحوى أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التى اتبعت ويرفق المحضر بباقى أوراق اللجنة.
وتكرر ذات الإجراءات فى نهاية اليوم الثانى وبداية اليوم الثالث.
ونصت المادة السابعة على أنه تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر فى وجود ممثلى ومندوبى كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التى بها مقر البعثة بالمتابعة، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.
ولا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.
ونصت المادة التاسعة على أنه بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجان فى مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء هذه اللجان، ويتم إعداد حصر عددى بمن أدلوا بأصواتهم واستيفاء نماذج محاضر الفرز وإرسالها لوزارة الخارجية مؤمنة وبصفة عاجلة لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تتولى إعداد محضر فرز مجمع لكل دولة وكذا محضر فرز مجمع بنتيجة تصويت المصريين فى الخارج وعرضه على مجلس إدارة الهيئة لضمه للنتائج النهائية للاستفتاء.
ونصت المادة العاشرة على أنه يحرر محضر بكافة الإجراءات موقع عليه من رئيس وأعضاء وأمين اللجنة بكل سفارة أو قنصلية، وتوضع بطاقات الاستفتاء والمحاضر فى مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع عليه رئيس اللجنة، وترسل أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التى تحوى بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الاستفتاء وما قدم من طعون بأول حقيبة دبلوماسية، وتسلم إلى لجنة متابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين بالخارج.
ونصت المادة الأخيرة والحادية عشر، على نشر القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.