مصر الكبرى
بيان من رئاسة الجمهورية يوضح أسباب وأسانيد قرار عودة البرلمان
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا عصر اليوم الإثنين أكدت فيه احترامها لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأن قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يناقض حكمها،
كما أكدت الرئاسة أن قرار مرسي يستند إلى سندين، أحدهما يتعلق باختصاص الرئيس، والثاني يتعلق بموضوع القرار.
وجاء نص بيان رئاسة الجمهورية حول قرار عودة مجلس الشعب كما يلي:
أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارار جمهوريا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين اجراء انتخابات مبكرة علي ان تتم هذه الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة علي دستور جديد ووضع قانون جديد لانتخابات اعضاء الغرفة الاولي من غرفتي البرلمان المصري.. ويستند هذا القرار الجمهوري إلي سندين.. السند الاول يتعلق بالاختصاص.. والثاني يتعلق بالموضوع.
أما السند يتعلق بالاختصاص يعود إلى نص الإعلان الدستوري المصري في المادة 25 منه علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويظهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلي ذلك فإنه فور تمام إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية.. وإعلان فوز الدكتور محمد مرسي، رئيسا للجمهورية، أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها.. وفي مقدمة ذلك العمل علي أسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة، تلك الأجهزة التي يمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. ومقتضي ما تقدم أنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري، المشار إليه فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سابق اتخاذه.. لأن من يتولي موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه.
وأما السند المتعلق بالموضوع هو أنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم علي أساسه انتخاب هذا المجلس وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في أحقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو أي سلطة من سلطات الدولة .. فإذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيسه قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا إلي هذا الحكم فأن ذلك لايحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولايناقض حكم المحكمة الدستورية العليا..
وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري علي اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملائمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب.. ومن المعلوم في القانون الوضعي أن كليهما يسمح بإتيان أمر معين خلال اجل موسع.. وأن يتم ذلك في حالات أخرى خلال أجل ضيق.. وعلي ذلك أنه لا تثريب علي جهة الإدارة إذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين وفوري.
ووختم البيان بأنه: يذكر أن قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته وأن القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك أي أن كلا القرارين يعتبر من أعمال السيادة وقد صدر كل منهما بالأداة القانونية السليمة ولكن بتقدير مختلف للملائمة يملكها مصدر القرار.