محليات
هذه عقوبة توجيه الليزر إلى الطائرات.. تعرف عليها
اقر اليوم الاحد، البرلمان فى جلسته العامة، بعقوبة من يوجه الليزر إلى الطائرات ما يُعرضها للخطر، بالحبس ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، وغرامة مالية 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه
وذلك بتعديل المادة 174 مكرر من مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام قانون الطيران المدنى، التى تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) المتعلقة بحظر توجيه الليزر للطائرات ما يعرضها للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود، و فى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة.
وطالب النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بتغليظ عقوبة توجيه الليزر للطائرات بما يعرضها للخطر، برفع الحد الأدنى من الغرامة وفقاً لما ورد بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى، من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنية، و رفع الحد الأقصى للغرامة من 100 ألف جنية إلى 200 ألف جنيه.
وأضاف “عابد” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، أن تغليظ العقوبة رسالة للعالم بأن حياة المواطنين بداخل الطائرة غالية، متابعاً: فى المباريات بنلاقى ناس بتوجه الليزر فى وجه اللاعبين، ولما حاجة بتمثل سم قاتل، ممكن تعرض حياة الناس للخطر، ليه نخلى العقوبة ضعيفة كدا”.