محليات
البرلمان يوافق على تعديلات قانون الطوارئ
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، والمقدم من النائب ثروت بخيت وآخرين، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ.
وجاء نص المادة بعد تعديلها والموافقة عليها، تضاف مادتين برقمى 3 مكرر و3 مكرر “أ” إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن الطوارئ ونصها “لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافر فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك وما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات”.
وتنص المادة 3 مكرر “أ” “يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد”.
وتم تأجل التصويت النهائى على القانون لحين عرضه على مجلس الدولة، ورفع رئيس المجلس الجلسة لتعقد صباح غد الأربعاء.