الحراك السياسي

12:40 مساءً EET

دعوى قضائية تطعن علي قرار التصالح مع حسين سالم

أقام عدد من المحامين المصريين طعناً قضائياً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف وبطلان قرار التصالح الصادر من مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، لصالح رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته الواقع والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة وضع سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

اختصم الطعن كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بصفتهم القانونية، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم.

واستند الطعن إلى مخالفة القرار لصراحة نص المادة 13 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع حيث كان يتعين على المطعون ضدهم أن يلتزموا بما نصت عليه تلك المادة ولا سيما أنهم كانوا أمام أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع ضد المطعون ضده “حسين سالم” وكذلك جريمة إخفائه للأموال المتحصلة منها، ولذلك تم وضعه على قوائم ترقب الوصول فضلاً عن صدور حكم قضائي نهائي في القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية، التي قضى فيها بمعاقبته بالسجن عشر سنوات هو وآخرين في قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر وغيرها من القضايا على سبيل المثال القضية المعروفة إعلامياً بأرض محمية جزيرة البياضية التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة والمؤجلة لجلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.

وتابعت الدعوي، أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق المختصة في كل وقت أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها بالإلغاء أو التعديل فيه برفع اسم المتهم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر ويزول أثره بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.

التعليقات