الحراك السياسي
التأديبية تودع حيثيات حكمها بصحة حظر اطلاق رجال الشرطة للحية
اودعت المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية اليوم حيثيات حكمها الصادر بتاييد قرار حظر اطلاق اللحية لرجال الشرطة حيث قضت المحكمة بتاييد قرار مساعد وزير الداخلية للحراسات الخاصة بوقف امين شرطة عن العمل لمدة شهر بعد ان اطلق لحيته,في حين الغت قراراته المتتالية بوقف الطاعن عن العمل لمدة 7 اشهرلعدم اجراء تحقيق معه بشان ذلك, مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها صرف نصف الاجر الموقوف خلال مدد الوقف,ورفض طلب التعويض الذي تقدم به امين الشرطة ضد الداخلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان الطاعن امين شرطة بالادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بالقاهرة لاينكر ان الوسط الشرطي والعرف الذي درج عليه مرفق الامن منذ انشاءه يحظر على عضو الشرطة اعفاء لحيته ويعتبره مظهرا مخالفا للانضباط اللازم ان يكون عليه رجل الشرطة,لكنه اطلق لحيته محتجا في ذلك بانه تمسك باحد المظاهر المميزة لدينه الذي ينتمي اليه, ولما كان الطاعن مسندا اليه اعمال تتعلق بامن المواطنين وكان ظهوره متسما باحد المظاهر التي راى انها تميز دينه,امر لا تتقبله موجبات الحياد التي تفرضها طبيعة مرفق الامن , اذ يؤثر ذلك بالسلب على ثقة المواطنين وفيهم ولا شك من لا يتدين بذات دين الطاعن, فضلا عن اخلاله بالطبيعة النظامية التي تقتضي توحيد المظهر لاعضاء الشرطة, الامر الذي يكون سلوك الطاعن فيه اخلال بالطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وماتقتضيه الحيادية من موجبات تتعاظم اثارها في العمل الشرطي بوجه خاص.
واكدت المحكمة انه لا ينال من ذلك مادفع به الطاعن من ان قانون الشرطة خلى من أينص يمنع فرد الشرطة من اطلاق لحيته ,كما لايوجد قرار من وزير الداخلية بذلك,فذلك مردود عليه بان المستقر عليه في قضاء وافتاء مجلس الدولة ان المخالفة الادارية تقع في كل مرة ياتي الموظف فيها بفعل يمثل خروجا على ماتقتضيه منه واجبات الوظيفة حتى ولو لم يرد نص صريح بان هذا الفعل من المخالفات الادارية ,واذا تقدم بيان ان ظهور فرد الشرطة بمظهر قد يفقد المواطن الثقة في حياده وهو امر يتعارض مع النظام الوطيفي الحاكم لمرفق هيئة الشرطة يوجب المسئولية ولو لم يرد نص صريح بذلك.كما لايجوز الاحتجاج بان الزام افراد الشرطة بعدم اطلاق اللحية يعد اعتداء على الحرية الشخصية ,وفي هذا الاعتداء مخالفة للدستور لان ذلك مردود عليه بان المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا ان الحرية الشخصية ليست مطلقة بلا ضابط وانه يجوز من الناحية الدستورية ان يوضع قيد على على الحرية الشخصية طالما كان وضع هذا القيد امر تتطليه حاجات او ضرورات يفرضها واجب تحقيق مصلحة اعلى من مصلحة الفردونوهت المحكمة انه لاينال من ذلك ايضا مادفع به الطاعن ان ذلك العرف الذي يحظر اطلاق اللحية على الضباط مخالف للمادة الثانية من الدستور الحالي ,واشارت المحكمة الى ان اهل العلم قديما وحديثا قد اختلفوا حول حكم اطلاق اللحية فمنهم من ذهب الى انها من سنن الفطرة ومنهم من ذهب الى انها عادة وليست عبادة ومنهم من ذهب الى انها سنة مؤكدة وقد صدرت العديد من الفتاوي في هذا السياق.وقالت المحكمة ان الدستور اقر في مادتيه (2) و (3) على ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وان شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينينة ولو ترك الامر لكل من يرى ان دينه وعقيدته تامره ان يتخذ شكلا معينا او تصرف معين وهو يمارس عمله الشرطي المقدس لافرغت فكرة التنظيم من مضمونها ولصار الجهاز القائم على الامن شيعا ومذاهب وتاثرت بلا شك حياديته ,لذا فعلى السلطة القائمةعلى ادارة المرفق ان تحتاط وتمنع ذلك,وتوفر مامن شانه اشعار المواطنين بالطمانينة.